البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ومن المبانة والأجنبية لا ) أي لا يصح الإيلاء لفوات محله ، وهو الزوجة ، ولو وطئها كفر لانعقادها في حق وجوب الكفارة عند الحنث لأن انعقاد اليمين يعتمد التصور حسا لا شرعا ألا ترى أنها تنعقد على ما هو معصية ، وفي الخانية رجل آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة بائنة إن مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء ، وهي في العدة طلقت أخرى بالإيلاء ، وإن انقضت عدتها ثم تمت مدة الإيلاء لا يقع الطلاق بالإيلاء رجل آلى من امرأته ثم طلقها ثم تزوجها إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة أشهر من وقت الإيلاء يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاء ، وإن تزوجها بعدما طلقها بعد انقضاء العدة كان موليا تعتبر مدة الإيلاء من وقت التزوج ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية