( قوله وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء ) لكونه خلفا عنه ، فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته قيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل ، وشمل كلامه ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عجز بشرط أن يمضي زمان يقدر على وطئها بعد الإيلاء ، وما إذا كان عاجزا وقته ثم قدر في المدة ، وأما لو آلى إيلاء مؤبدا ، وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح ، وتزوجها ، وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وصححوا قوله كذا في فتح القدير ، وفي الجامع الكبير للصدر الجماع أصل ، واللسان خلفه آلى في مرضه ، وفاء بلسانه بطل إيلاؤه في حق الطلاق فإن صح قبل [ ص: 74 ] تمام المدة تبطل لقدرته على الأصل كالمتيمم ، ولو لم يفئ حتى بانت فصح ثم مرض فتزوجها ففيؤه بالجماع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر لأنه حرام كالخلوة لكنه بتقصيره كمن أحرم بالحج ثم آلى أو آلى ، وهو صحيح ثم بانت ثم مرض ، وتزوجها بخلاف إن تزوجتك فوالله لا أقربك آلى في مرضه ثم أعاده بعد عشرة أيام ، وصح في بعض المدة فكما مر ا هـ .
( قوله وشمل كلامه ما إذا كان قادرا إلخ ) أي في أن فيأه الوطء ، وقوله وما إذا كان عاجزا وقته إلخ معطوف على قوله ما إذا كان قادرا ففي الصورتين لا يكون فيؤه باللسان .
والحاصل أن شروط صحة الفيء باللسان ثلاثة العجز عند الوطء ، ودوامه من وقت الإيلاء إلى مضي المدة ، وبه صرح في الملتقى وقيام النكاح وقت الفيء باللسان كما تقدم عن البدائع