( قوله فإن
خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في غيره مجانا ) لأن الخلع على ما لا يحل صحيح لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولا يجب له شيء لأنها لم تغره ، والبضع غير متقوم في الأصل حالة الخروج ، وإنما يتقوم بتسمية المال ، وفي المجتبى ، وإنما يلزم المال بالالتزام أو باستهلاك المال أو بملكه ، ولم يوجد ، ولما بطل العوض كان العامل في الخلع لفظه ، وهو يوجب البينونة لأنه من الكنايات الموجبة لقطع وصلة النكاح ، وفي الثاني الصريح ، وهو رجعي فقوله مجانا عائد إلى المسألتين ، وفي المصباح فعلته مجانا أي بغير عوض قال
ابن فارس المجان عطية الشيء بلا ثمن ، وقال
الفارابي هذا الشيء لك مجانا أي بلا بدل . ا هـ .
، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عليها رد المهر كما في
[ ص: 85 ] المحيط قيد بكونها سمت محرما لأنها لو
سمت له حلالا كخالعني على هذا الخل فإذا هو خمر فلها أن ترد المهر المأخوذ إن لم يعلم الزوج بكونه خمرا ، وإن علم به فلا شيء له ، وفي المحيط لو
خلعها على عبد فإذا هو حر رجع بالمهر عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بقيمته لو كان عبدا لما عرف في النكاح ، وقيد بالخلع ، والطلاق لأن
الكتابة على خمر أو خنزير فاسدة ، وعلى ميتة أو دم باطلة فيعتق إن أداه في الأولى مع وجوب قيمة نفسه لأن ملك المولى متقوم ، ولا يعتق في الثانية ، والنكاح بالكل صحيح مع وجوب مهر المثل لتقوم البضع عند الدخول ثم اعلم أن البدل ، وإن لم يجب في الخلع والطلاق فلا يقعان إلا بقبولها ، ولذا قال في البزازية لو
قالت له خالعني بمال أو على مال ، ولم تذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها ، وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه يفتى ، وقيل لا يقع ، وهو الأشبه بالدليل . ا هـ . .