( قوله كخالعني على ما في يدي ، ولا شيء في يدها ) أي يقع الطلاق البائن من غير شيء عليها لعدم تسمية شيء تصير به غارة له .
وأشار إلى أنه
لو قال لها خالعتك على ما في يدي ، ولا شيء في يده أنه لا شيء له أيضا إذ لا فرق بينهما فلو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له ، وإن لم تكن علمت ذلك لأنها هي التي أضرت بنفسها حين قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده ، ولو اشترى منها بهذه الصفة كان جائزا ، ولا خيار لها فالخلع أولى كذا في المبسوط .
وأشار إلى أنها لو
قالت خالعني على ما في بيتي أو ما في بيتي من شيء ، ولا شيء في بيتها أنها كمسألة الكتاب لأن الشيء يصدق على غير المال كذا في فتح القدير ، وكذا لو قالت على ما في يدي من شيء أو على ما في بطن جاريتي ، ولم تلد لأقل من ستة أشهر كذا في المجتبى ، وفي المحيط لو
اختلعت على ما في بطن جاريتها أو غنمها أو ما في نخلها صح ، وله ما في بطنها ، وإن لم يكن فلا شيء له ، ولو حدث بعده في بطونها فللمرأة لأن ما في بطنها اسم للموجود للحال ، ولو
اختلعت على حمل جاريتها ، وليس في بطنها حمل ترد المهر لأنها غرته حيث أطمعته فيما له قيمة لأن الحمل مال متقوم ، ولكن في وجوده احتمال وتوهم ، ويصح الخلع بعوض موهوم بخلاف ما في البطن لأنه قد يكون مالا ، وقد لا يكون كريح أو ما يحويه البطن . ا هـ .
وفي التتارخانية لو
طلقها على أن تبريه عن كفالة نفس فلان فالطلاق رجعي ، ولو طلقها على أن تبريه عن الألف التي كفلها لها عن فلان فالطلاق بائن ا هـ .