وشمل الصحيح والمريض واستثنى في الخانية مريضا لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز ; لأنه ميت حكما ا هـ .
وفي التتارخانية وأما إعتاق حلال الدم فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا قضي بدمه عن ظهاره ثم عفي عنه لم يجز البقالي إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفي عنه أو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتدا فأسلم فإنه لا يجوز ، وفي جامع الجوامع وجاز المديون والمرهون ومباح الدم ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي ا هـ . .
( قوله فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا قضى بدمه إلخ ) عبارة التتارخانية وروى ابن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن ظهاره ثم عفا عنه لم يجز فقوله عن ظهاره متعلق بعتق ( قوله البقالي إذا أعتق إلخ ) عبارة التتارخانية ، وفي البقالي رواية مجهولة إذا أعتق إلخ .