عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
باب الظهار
فصل في كفارة الظهار
فهرس الكتاب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
112
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
ثم اعلم أنه لو
وكل في إعتاقه عبده عن كفارته ثم نوى قبل إعتاق المأمور أن يكون عن جهة أخرى
فإنه يجوز فهما من كلام المحيط من باب الإحصار لو بعث المحصر بهدي الإحصار ثم زال وحدث آخر فإن علم أنه يدرك الهدي ونوى أن يكون لإحصاره الثاني جاز ، وكذا لو
دفع خمسة أصوع طعام لرجل وأمره بالتصدق على عشرة مساكين عن كفارة يمينه فلم يتصدق حتى كفر الآمر وحنث في أخرى ثم تصدق المأمور
جاز عن الثانية إذا نواها الآمر ، وكذا لو
بعث هديا لجزاء صيد ثم أحصر فنوى أن يكون للإحصار
، ولو
قلد بدنة وأوجبها تطوعا ثم أحصر فنوى أن تكون لإحصاره
جاز ا هـ . .
عرض الحاشية
( قوله ثم اعلم أنه لو وكل في إعتاقه إلخ ) نقله
المقدسي
في شرحه جازما به
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة