( قوله : ولو قالت مضت عدتي وكذبها الزوج فالقول لها مع الحلف ) ; لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمت بالكذب فتحلف كالمودع إذا ادعى الرد والهلاك وقد ذكرنا في القواعد الفقهية عشر مسائل لا يحلف فيها الأمين وقد ذكرنا فيها مسألة لا يقبل فيها قول الأمين في الدفع وترك المصنف قيدا لا بد منه وهو كون المدة تحتمل الانقضاء على الخلاف الذي قدمناه وهو شهران عنده وتسعة وثلاثون يوما عندهما ; لأنه إذا لم تحتمله المدة لا يقبل قولها أصلا ; لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر أما إذا خالفه فلا كالوصي إذا قال : أنفقت على اليتيم في يوم واحد ألف دينار كذا في البدائع والخلاف المذكور في الحرة أما الأمة فأقل مدة تصدق فيها أربعون يوما على رواية nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وثلاثون يوما على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن مع اتفاقهما في الحرة على الستين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام .
ومحل الخلاف أيضا فيما إذا لم يكن طلاقها معلقا بولادتها أما إذا طلقها عقيب الولادة فلا تصدق الحرة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في أقل من خمسة وثمانين يوما ويجعل النفاس خمسة وعشرين يوما وعلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن أقلها مائة يوم بزيادة أكثر النفاس وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما [ ص: 160 ] وساعة وإن كانت أمة فعلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما بزيادة خمسة وعشرين على الأربعين وعلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن لا تصدق في أقل من خمسة وسبعين يوما بزيادة أربعين على خمسة وثلاثين وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين وساعة ، وتوجيه الروايات المذكورة في البدائع وأطلق في قولها مضت عدتي فشمل ذات الأقراء والشهور ، والخلاف المذكور في ذات الأقراء وأما المعتدة بالشهور فلا بد من مضي المقدر شرعا ، وفي الخلاصة المطلقة بالثلاث إذا جاءت بعد أربعة أشهر وقالت طلقني الثاني وانقضت عدتي أفتى النسفي أنه لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطء وأفتى الإسبيجابي وأبو نصر أنها تصدق ا هـ .
ثم اعلم أنه إذا كذبها الظاهر بالنسبة إلى المدة لا يقبل قولها عند عدم التفسير أما لو فسرت بأن قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه قبل قولها ; لأن الظاهر لا يكذبها كذا في البدائع فعلم أن انقضاءها لا ينحصر في إخبارها بل يكون به وبالفعل بأن تزوجت بزوج آخر بعدما مضت مدة تنقضي في مثلها العدة حتى لو قالت بعده لم تنقض لم تصدق لا في حق الزوج الأول ولا في حق الثاني ; لأن الإقدام عليه دليل الإقرار كذا في البدائع ، وفي فتح القدير وعكس هذه المسألة إذا قال الزوج أخبرتني بأن عدتها قد انقضت ، فإن كانت في مدة لا تنقضي في مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ، ولو كان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها ; لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه ا هـ .
فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها في حقها من وجوب النفقة والسكنى ، ولو جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر يثبت نسبه منه ; لأنه في النسب حقها أصلي كحق الولد ; لأنها تعير بولد ليس له أب معروف فلم يقبل قوله ولا ينفذ نكاح أختها ; لأنه لا يتصور استحقاق النسب إلا ببقاء الفراش فصار الزوج مكذبا في خبره شرعا بخلاف القضاء بالنفقة ; لأنه يتصور استحقاق النفقة لغير العدة فكأنه وجبت في حقها بسبب العدة ، وفي حقه بسبب آخر ، فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخرى هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في النكاح وقيل إن قال هذا في الصحة ثم مات فالميراث للأخرى لا للمعتدة وإن قال في المرض فالميراث للمعتدة ، فإذا قضي بالميراث للمعتدة قيل يفسد نكاح أختها والأصح أنه لا يفسد ; لأنه يتصور استحقاق الميراث بغير الزوجية فنزل منزلة استحقاق النفقة كذا في المحيط .
فعلى الأول معنى قولهم لا تصدق في أقل من ستين يوما فيما إذا قالت انقضت بالحيض لا مطلقا وفيها أيضا ولدت ثم طلقها زوجها ومضى سبعة أشهر وتزوجت بآخر لا تصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض قيل له ، فإن لم تكن حاضت قبل الولادة قال الجواب كذلك ; لأن ولادتها كالحيض ; لأن من لا تحيض لا تحبل ا هـ .
وفي المسألة الأولى نظر فقد صرحوا في باب ثبوت النسب أن عدتها تنقضي بإقرارها بوضع الحمل وأن توقف الولادة على البينة إنما هو لأجل ثبوت النسب .
( قوله وثلاثون يوما على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها وخمسة وثلاثون وهي الموافقة لما يأتي ولما في البدائع [ ص: 160 ] ( قوله وإن لم تقر بسقط لاحتماله ) قال في النهر الظاهر أنه لا بد من بيانها صريحا كما مر ، وقال الرملي قوله وإن لم تقر إلخ تقدم تضعيفه في باب الرجعة فراجعه