( قوله ولا تخرج معتدة الطلاق ) لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } أي : لا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم تسكنون فيها قبل الطلاق ، فإن كانت المساكن عارية فارتجعت من الساكن كان على الأزواج أن يعينوا مساكن أخرى بطريق الشراء أو الكراء وعلى الزوجات أيضا أن لا يخرجن حقا لله تعالى إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجن ليلا أو نهارا كان حراما وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما الفاحشة الزنا فيخرجن لإقامة الحد وبه قال الأكثرون وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما خروجها قبل انقضاء العدة .
وقال بعضهم : العصيان الظاهر وهو النشوز عن المجاورة وجمع بين النهي عن الإخراج والخروج ; لأن الإخراج إخراج الزوج لها غصبا وكراهة أو حاجة إلى المسكن وأن لا يأذن لها في الخروج إذا طلبت والخروج خروجهن بأنفسهن إذا أردن ذلك وقرئ { مبينة } بالكسر والفتح وتمامه في التفسير الكبير وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بتفسير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كذا ذكره الإسبيجابي وذكر في الجوهرة أن أصحابنا قالوا : الصحيح تفسيرها بالزنا كما فسره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أطلقه فشمل الرجعي والبائن بنوعيه والمراد معتدة الفرقة سواء كانت بطلاق أو بغيره ولو كانت بمعصية كتقبيلها ابن الزوج كما في البدائع وما إذا خرجت بإذن المطلق وبغير إذنه حتى إن المطلقة رجعيا وإن كانت منكوحة حكما لا تخرج من بيت العدة ، ولو أذن الزوج بخلاف ما قبل الطلاق ; لأن الحرمة بعده للعدة وهي حق الله تعالى فلا يملكان إبطاله بخلاف ما قبله ; لأن الحرمة لحق الزوج فيملك إبطاله بالإذن .
وسيأتي أنها تخرج حالة الضرورة كما إذا أخرجت أو انهدم البيت فهو مقيد بحالة الاختيار ولا بد من تقييدها بالحرية والتكليف ; لأن الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة يجوز لها الخروج في عدة الطلاق والوفاة ; لأن حالة العدة مبنية على حال النكاح ولا يلزمها المقام في منزل زوجها حال النكاح فكذا بعده ولأن الخدمة حق المولى فلا يجوز إبطاله إلا إذا بوأها منزلا فحينئذ لا تخرج وله الرجوع ، ولو بوأها في النكاح ثم طلقت فللزوج منعها من الخروج حتى يطلبها المولى ، وأما الصغيرة والمجنونة فلا يتعلق بهما شيء من أحكام التكليف كما قدمناه في الحداد ولكن للزوج أن يمنع المجنونة تحصينا لمائه من الخروج ويمنع الصغيرة إذا كانت مطلقة رجعيا كما في البدائع ، وفي [ ص: 166 ] المعراج وشرح النقاية المراهقة كالبالغة في المنع من الخروج وكالكتابية في عدم وجوب الإحداد ، وأما الكتابية فلا يحرم عليها الخروج ; لأنها غير مخاطبة بحق الشرع إلا إن منعها الزوج صيانة لمائه ، وكذا إذا أسلم زوج المجنونة وأبت الإسلام كذا في البدائع ، وفي الظهيرية الكتابية لا تخرج إلا بإذن الزوج بخلاف المسلمة فإنها لا تخرج لا بإذن الزوج ولا بعدم الإذن ا هـ .
وبين العبارتين فرق للمتأمل وقيد بمعتدة الطلاق ; لأن معتدة الوطء لا يحرم عليها الخروج كالمعتدة عن عتق كأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها والمعتدة عن نكاح فاسد أو وطء بشبهة ; لأنه لا يفيد المنع عن الخروج قبل التفريق فكذا في عدته إلا إن منعها الزوج لتحصين مائه فله ذلك كذا في البدائع وينبغي أن يلحق به أم الولد إذا أعتقها سيدها فله منعها لتحصين مائه ، فإن أعتقت الأمة في العدة أو أسلمت الكتابية حرم الخروج كما في البدائع وينبغي أن يكون كذلك في الصغيرة إذا بلغت والمجنونة إذا أفاقت ، وفي الظهيرية وسائر وجوه الفرق التي توجب العدة من النكاح الصحيح والفاسد سواء يعني في حق حرمة الخروج من بيتها في العدة فهذا تنصيص على أن المنكوحة نكاحا فاسدا تعتد في بيت الزوج وحكي فتوى شمس الإسلام الأوزجندي أنها لا تعتد في منزل الزوج ; لأنه لا ملك له عليها ا هـ .
وفي المجتبى لا تمنع المعتدة عن نكاح فاسد من الخروج ، وفي التتارخانية إذا قبلت ابن زوجها فلا نفقة لها ولها السكنى ، والنصراني إذا طلق النصرانية فلها النفقة لا السكنى وشمل أيضا المنزل المملوك للزوج وغيره حتى لو كان غائبا وهي في دار بأجرة قادرة على دفعها فليس لها أن تخرج بل تدفع وترجع إن كان بإذن الحاكم وشمل خروجها إلى صحن دار فيها منازل لغيره بخلاف ما إذا كانت المنازل له وشمل أيضا المختلعة على نفقة عدتها فالصحيح المختار أنه لا يباح لها الخروج وبه أفتى الصدر الشهيد كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها ويلزمها أن تكتري بيت الزوج كما في المعراج ، ولو زارت أهلها والزوج معها أو لا فطلقها كان عليها أن تعود إلى منزلها ذلك فتعتد كما في فتح القدير ، وفي المجتبى لو طلقت في غير مسكنها تعود إلى مسكنها بغير تأخير .
( قوله وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بتفسير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ) عزاه في الفتح إلى nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ثم قال وقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أي : من تفسيرها بالزنا أظهر من جهة وضع اللفظ ; لأن { إلا أن } غاية والشيء لا يكون غاية لنفسه وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أبدع وأعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزن إلا أن تكون فاسقا ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا .
( قوله كما فسره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) تقدم أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا قال في الفتح وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لكن قال بعده وقال [ ص: 166 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الفاحشة نشوزها وأن تكون بذية اللسان على أحمائها وهو مخالف لما مر ( قوله : وكذا إذا أسلم زوج المجنونة ) كذا في عامة النسخ وفي نسخة زوج المجوسية وهو الموافق لما في البدائع .
( قوله كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها ) لما مر في الخلع أنه لا يسقط السكنى وإن نص عليها ; لأنها حق الشرع نعم إذا أبرأته عن مؤنة السكنى يصح كما في الفتح ثم رأيت في الفتح هنا ما نصه كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مؤنة السكنى تبطل عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج .