( قوله : من وقت الحدث ) بيان لأول وقته ولا يعتبر من وقت المسح الأول كما هو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره جماعة منهم النووي وقال ; لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة ولا من وقت اللبس كما هو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري واختاره السبكي من متأخري الشافعية ; لأنه وقت جواز الرخصة والحجة للجمهور أن أحاديث الباب كلها دالة على أن الخف جعل مانعا من سراية الحدث إلى الرجل شرعا فتعتبر المدة من وقت المنع ; لأن ما قبل ذلك طهارة الغسل ولا تقدير فيها ، فإذن التقدير في التحقيق إنما هو لمدة منعه شرعا ، وإن كان ظاهر اللفظ التقدير للمسح أو اللبس والخف إنما منع من وقت الحدث ، وفي المبسوط لشمس الأئمة السرخسي وابتداؤها عقيب الحدث ; لأنه لا يمكن اعتبار المدة من وقت اللبس ، فإنه لو لم يحدث بعد اللبس حتى يمر يوم وليلة لا يجب عليه نزع الخف ولا يمكن اعتباره من وقت المسح ; لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصل أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث ا هـ .
وكذا في النهاية ومعراج الدراية معزيا إلى مبسوط شيخ الإسلام فاستفيد منه أن مضي المدة رافع لجواز المسح أعم من كونه مسح أو لا فالأولى أن لا يجعل مضي المدة ناقضا للمسح ; لأنه يوهم أنه إذا لم يكن هناك مسح فلا أثر لمضيها كما لا يخفى وثمرة الخلاف تظهر فيمن توضأ بعدما انفجر الصبح ولبس خفيه وصلى الفجر ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس فعلى قول الجمهور يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا وعلى قول من اعتبر من وقت المسح يمسح إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا وعلى قول من اعتبر من وقت اللبس يمسح إلى ما بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا
وفي معراج الدراية معزيا إلى المجتبى والمقيم في مدة مسحه قد لا يتمكن إلا من أربع صلوات وقتية بالمسح كمن توضأ ولبس خفيه قبل الفجر ثم طلع الفجر وصلاها وقعد قدرا لتشهد فأحدث لا يمكنه أن يصلي من الغد على هيئة الأولى لاعتراض ظهور الحدث في آخر صلاته وقد يصلي خمسا وقد يصلي ستا كمن أخر الظهر إلى آخر الوقت ثم أحدث وتوضأ ومسح وصلى الظهر في آخر وقته ثم صلى الظهر من الغد وقد يصلي به على هذا الوجه سبعا على الاختلاف ا هـ .
[ ص: 180 ] ( قوله : فتعتبر المدة من وقت المنع ) قال الرملي : هذا صريح في أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من آخره كما هو عند الشافعية وما قلنا أولى ; لأنه وقت عمل الخف ولم أر من ذكر فيه خلافا عندنا والله أعلم . ا هـ .
( قوله : وقد يصلى به على هذا الوجه سبعا على الاختلاف ) أي الاختلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وصاحبيه في وقت الظهر والعصر فيصلى في اليوم الأول على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الظهر بعد المثل والعصر بعد المثلين وفي المثلين وفي اليوم الثاني على قولهما يصلي الظهر قبل المثل .