( قوله
وأكثر مدة الحمل سنتان ) لقول
عائشة رضي الله عنها الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ، ولو بظل مغزل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو لا يعرف إلا سماعا وظل المغزل مثل لقلته ; لأن ظله حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال وهو على حذف المضاف تقديره ، ولو بقدر ظل مغزل ويروى ولو بفلكة مغزل أي ، ولو بقدر دوران فلكة مغزل .
( قوله
وأقلها ستة أشهر ) لقوله تعالى {
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ثم قال {
وفصاله في عامين } فيبقى للحمل ستة أشهر كذا في الهداية وقد نقل في فتح القدير أنه لا خلاف للعلماء فيه وأورد على ما في الهداية أنه مخالف لما قرره
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في الرضاع من أن هذه المدة مضروبة بتمامها لكل من الحمل والفصال غير أن المنقص قام في أحدهما وهو الحمل وهو حديث
عائشة رضي الله عنها قلنا قدمنا هناك أنه غير صحيح لما يلزم من أنه يراد بلفظ الثلاثين في إطلاق واحد حقيقة ثلاثين وأربعة وعشرين باعتبار إضافتين فلعله رجع إلى الصحيح .