( قوله وبها حتى تحيض ) أي :
الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض ; لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى وبه علم أنه لو قال حتى تبلغ لكان أولى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة قال في النقاية وهو المعتبر لفساد الزمان ، وفي نفقات
الخصاف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مثله ، وفي التبيين وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساد ، وفي الخلاصة وغياث المفتي والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان .
فالحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة ، وفي الولوالجية وليس لها حد مقدر ; لأنه يختلف باختلاف حال المرأة ، وفي التبيين وغيره وبنت إحدى عشرة سنة مشتهاة في قولهم جميعا وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى ا هـ .
وأشار
المصنف إلى أنها لو
زوجت قبل أن تبلغ لا تسقط حضانتها وقال في القنية الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا كانت يستأنس بها ا هـ .
وظاهره أنها إذا
صلحت للرجال قبل البلوغ وقد [ ص: 185 ] زوجها أبوها فإنه لا حضانة لأمها اتفاقا فيحتاج إطلاق المختصر إلى تقييد نعم على المفتى به فهو ظاهر ولم أر حكم ما إذا
اختلف الأب والأم في حيضها فقالت الأم لم تحض وقال الأب حاضت أو في البلوغ بالسن وينبغي أن يكون القول قول الأم كما لو ادعى تزوجها وأنكرت بجامع أنه يدعي سقوط حقها وهي تنكر .