( قوله : بثلاث أصابع ) بيان لمقدار آلة المسح بطريق المنطوق ولبيان قدر الممسوح بطريق اللزوم وأراد أصابع اليد لما ذكره في المستصفى كذا أطلقه غير واحد من مشايخ المذهب وعزاه في الخلاصة إلى nindex.php?page=showalam&ids=14330أبي بكر الرازي وفي الاختيار وغيره إلى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وقيدها قاضي خان بكونها من أصغر أصابع اليد وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ثلاث أصابع من أصابع الرجل والأول أصح كذا في كثير من الكتب ; لأن اليد آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعها وقد تقدم دليله من السنة من البدائع وغيرها وقد ذكر كثير من المشايخ أن الثلاث فرض المسح ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما في المحيط ومرادهم به الواجب ; لأنه ثابت بالسنة فيكون المراد بالفرض التقدير دون الفرض الاصطلاحي ، فإنه ليس ثابتا بدليل قطعي ; ولأنه مختلف فيه كذا في التوشيح لكن لا حاجة إلى هذا ; لأن مشايخنا يطلقون أصل الفرض على ما ثبت بظني إذا كان الجواز يفوت بفوته كغسل المرافق والكعبين وقد بيناه هناك وفي تقدير الفرض بثلاث أصابع إشارة إلى أنه لو قطعت إحدى رجليه وبقي منها أقل منه أو بقي ثلاث أصابع لكن من العقب لا من موضع المسح فلبس على الصحيحة أو المقطوعة لا يمسح لوجوب غسل ذلك الباقي كما لو قطعت من الكعب حيث يجب غسل الجميع ولا يمسح ، وهذا التقدير لا بد منه في كل رجل فلو مسح على رجل أصبعين ، وعلى الأخرى قدر خمسة لم يجز واستفيد منه أنه لو مسح بأصبع واحدة ومدها حتى بلغ مقدار الثلاث من غير أن يأخذ ماء جديدا لا يجوز ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأخذ لكل مرة ماء جاز إن مسح كل مرة غير الموضع الذي مسحه كأنه مسح بثلاثة أصابع كما في فتاوى قاضي خان
ولو مسح بالإبهام والسبابة إن كانتا مفتوحتين جاز ; لأن ما بينهما مقدار أصبع ولو مسح بأصبع واحدة بجوانبها الأربع فينبغي أن يجوز بالاتفاق على الأصح بخلاف مسح الرأس ، فإن فيه اختلافا فصحح في الهداية الجواز بناء على التقدير بثلاث أصابع وصحح شمس الأئمة السرخسي ومن تابعه عدم الجواز بناء على التقدير بالربع وهنا لما اتفقوا في الأصح على الثلاث كان الإجزاء متفقا عليه كما لا يخفى ، وإنما قيدنا الاتفاق بالأصح ; لأن المصنف في الكافي قال والكلام فيه كالكلام في مسح الرأس فمن شرط ثمة الربع شرط الربع هنا ومن شرط الأدنى شرطه هنا ا هـ .
وفيه نظر ; لأن هناك الراجح الربع وهنا الراجح الثلاث كما لا يخفى وفي منية المصلي ولو مسح برءوس الأصابع وجافى أصول الأصابع الكف لا يجوز إلا أن يكون الماء متقاطرا وفي الخلاصة ولو مسح بأطراف أصابعه يجوز سواء كان الماء متقاطرا أو لا ، وهو الصحيح وما في المنية أولى مما في الخلاصة كما لا يخفى ، وفي البدائع ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر ولو كان مبتلا بالطل وأصاب الخف طل قدر الواجب قيل يجوز ; لأنه ماء وقيل لا يجوز ; لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء [ ص: 183 ] والأول أصح وفي الخلاصة ولو مسح بظاهر كفه جاز والمستحب أن يمسح بباطن كفه . ا هـ .
وكان المراد به باطن الكف والأصابع ولو قال بباطن اليد لكان أولى كذا في شرح منية المصلي وفيه نظر ; لأن صاحب الخلاصة نقل أنه إن وضع الكف ومدها أو وضع الكف مع الأصابع ومدها كلاهما حسن والأحسن الثاني ا هـ .
والحاصل أن البلل إذا بقي في كفيه بعد غسل عضو من المغسولات جاز المسح به ; لأنه بمنزلة ما لو أخذه من الإناء ، وإذا بقي في يده بعد مسح عضو ممسوح أو أخذه من عضو من أعضائه لا يجوز المسح به مغسولا كان ذلك العضو أو ممسوحا ; لأنه مسح ببلة مستعملة ويستثنى من هذا الإطلاق مسح الأذنين ، فإنه جائز ببلة بقيت بعد مسح الرأس بل سنة عندنا كما قدمناه والأصبع يذكر ويؤنث كذا في شرح الوقاية .
[ ص: 182 ] ( قوله : وأراد أصابع اليد ) قال في النهر ولم يضفها إلى اللابس إيماء إلى أنه لو أمر من يمسح على خفيه ففعل صح كما في الخلاصة ( قوله : وفي الخلاصة ولو مسح بأطراف أصابعه إلخ ) رأيت في هامش نسخة من البحر عن بعض العلماء أن المذكور في الخلاصة في مسائل المسح على الخفين ولو مسح برءوس الأصابع وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف مقدار ثلاثة أصابع . ا هـ .
وأما ما نقله المؤلف عنها فمذكور في مسائل مسح الرأس لكن لم يتم العبارة والعبارة بتمامها ولو مسح بأطراف أصابعه يجوز سواء كان الماء متقاطرا أو لا ، وهو الصحيح وذكر الإمام الأجل برهان الدين المرغيناني أنه إن كان الماء متقاطرا جاز ، وإن لم يكن لا يجوز والله تعالى أعلم ا هـ . فليراجع .
[ ص: 183 ] ( قوله : وفيه نظر إلخ ) قال في النهر أقول : الكلام في الأحسن .