عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
باب النفقة
أسباب وجوب النفقة
الزوجية
فهرس الكتاب
ونفقة الأمة المنكوحة
النفقة والكسوة والسكنى لمعتدة الطلاق
النفقة لمعتدة الموت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
193
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
وأراد بالزوجة في قوله تجب للزوجة الزوجة في نفس الأمر بنكاح صحيح ; لأنه لا نفقة للزوجة بنكاح فاسد لا قبل التفريق ولا بعده ولا نفقة للزوجة ظاهرا إلا في نفس الأمر ، ولهذا قال في الظهيرية : لو أن
امرأة أخذت نفقتها من زوجها أشهرا ، ثم شهد شاهدان أنها أخته من الرضاع
يفرق بينهما ويرجع عليها الزوج بما أخذت وذكر قبله
أختان ادعت كل واحدة منهما أن هذا زوجها وهو يجحد فأقامتا البينة على النكاح والدخول
فلهما نفقة امرأة واحدة في مدة المسألة عن الشهود نص عليه
الخصاف
عرض الحاشية
( قوله وأراد بالزوجة إلخ ) في الفتاوى الهندية
ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في العدة منه
، ولو كان
النكاح صحيحا من حيث الظاهر فرض القاضي لها النفقة وأخذت ذلك شهرا ، ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد الشهود أنها أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما
رجع الزوج على المرأة بما أخذت ، وأما إذا أنفق بلا فرض القاضي النفقة لم يرجع عليها بشيء كذا ذكر
الصدر الشهيد
في شرح أدب القاضي كذا في الذخيرة وأجمعوا أن في النكاح بغير شهود تستحق النفقة كذا في الخلاصة ا هـ .
قلت :
والظاهر أن الصواب لا تستحق إذ لا شك أن النكاح بلا شهود فاسد والنفقة إنما تستحق بالاحتباس ولا احتباس في الفاسد كما قدمناه أول هذا الباب عن البدائع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم