البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله لا ناشزة ) بالجر عطف على الزوجة أي لا تجب النفقة للناشزة وهي في اللغة العصابة على الزوج المبغضة له ، يقال نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة ، وعن الزجاج النشوز يكون بين الزوجين وهي كراهة كل واحد منهما [ ص: 195 ] صاحبه ، كذا في المغرب وفي الشرع كما قال الإمام الخصاف الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه ليشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بغير إيفاء معجل مهرها وما إذا خرجت من منزله بعد الانتقال إليه وأطلق الخروج فشمل الحقيقي والحكمي وهو عدم تمكينها له من الدخول في منزلها الذي يسكنان فيه قبل أن تسأله النقلة ; لأنها كالخارجة ، وعلله في الذخيرة بأنها صارت كأنها نشزت إلى موضع آخر فدل أنه خروج من منزله حكما بخلاف ما إذا منعته بعد ما سألته النقلة كما قدمناه وخرج ما إذا خرجت من بيت الغصب أو امتنعت من الانتقال إليه فإنها تكون ناشزة كما قدمناه ; لأنه ليس منزلا له أصلا بخلاف البيت الذي فيه شبهة كبيت السلطان ليس لها أن تمتنع وتصير ناشزة كما في الخانية لعدم اعتبار الشبهة في زماننا كما في التجنيس .

وقيد بالخروج ; لأنها لو كانت مقيمة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء فإنها لا تكون ناشزة ; لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها بدليل أن البكر لا توطأ إلا كرها ، وقد علم مما قدمناه أن المراد بمنعها نفسها منه بغير حق فلذا قال في الخلاصة لو كان الزوج بسمرقند وكانت زوجته بنسف فبعث إليها أجنبيا ليحملها إلى سمرقند ولم تذهب معه لعدم المحرم فإن لها النفقة وشمل الخروج الحكمي ما إذا طلب أن يسافر بها من بلدها وامتنعت فإنه لا نفقة لها على ظاهر الرواية من أن له السفر بها ، وأما على المفتى به فإنها لا تكون ناشزة كما قدمناه وأشار إليه في الذخيرة هنا وأطلق في عدم وجوب النفقة للناشزة فشمل ما إذا كانت النفقة مفروضة فإن النشوز يسقطها أيضا إلا إذا استدانت فإن المستدانة لا يسقطها النشوز على أصح الروايتين كالموت لا يسقطها أيضا كما في الذخيرة وهو مما ينبغي حفظه ولم يذكر ما إذا تركت النشوز وهو بعودها إلى منزله لظهور أن النفقة تعود ; لأنه من باب زوال المانع وفي الخلاصة الناشزة إذا عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر زوجها أجابوا أنها خرجت على أن تكون ناشزة ا هـ .

وشمل تعريف الناشزة المنكرة للنكاح فإذا ادعى عليها النكاح فجحدت ، ثم أقام البينة فلا نفقة لها زاد في فتح القدير ، وكذا إذا كان الزوج هو المنكر ، ثم قال ولقائل أن يقول وينبغي أن يجب ; لأنها صارت مكذبة شرعا ، وكذا الزوج وإلا فلا يخفى ما فيه من الإضرار وفتح باب الفساد خصوصا عند اضطرارها للنفقة مع حبسها ا هـ .

ولا يخفى أنهم إنما نفوا وجوب النفقة ما دامت جاحدة أما إذا عادت إلى التصديق وطلبت النفقة فإن لها النفقة ، وأما إذا كان الزوج هو المنكر فإنما نفوا وجوب النفقة عنه في مدة المسألة عن الشهود لا مطلقا كما سنبينه بعد ذلك عن الظهيرية وخرج عنه ما إذا أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج من منزله ، وذكر في الفوائد التاجية نقلين فيها الثاني منهما كما ذكرنا والأول هو نشوز وإن لم تخرج ولا يخفى ضعفه ، وفي الخلاصة إن قال الزوج هي ناشزة فلا نفقة لها علي فإن شهدوا أنه أوفاها المعجل وهي لم تكن في بيت الزوج سقطت النفقة ، ولو شهدوا أنها ليست في طاعة الزوج للجماع لا تقبل ; لأنه يحتمل أنها تكون في بيته ولا تكون في طاعته وبه لا تسقط النفقة ; لأن الزوج يغلب عليها ا هـ .

وبه علم أن الزوج إذا ادعى نشوزها في مدة وأنكرت فالقول قولها مع يمينها فإن حلفت أخذت النفقة وإن نكلت سقطت والبينة عليه وسيأتي أن لها الخروج من منزله بغير إذنه في مواضع حينئذ لا تكون ناشزة فعلى هذا المراد بالخروج خروجها بغير حق لا بغير إذنه فقط لكن ذكر في المجتبى ، وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة ; لأن التسليم ناقص قلت وبهذا عرف جواب واقعة في زماننا بأنه إذا تزوج من المحترفات التي تكون عامة النهار في الكرخانة والليل مع الزوج لا نفقة لها ا هـ .

مع أنه [ ص: 196 ] سيأتي أن القابلة لها الخروج .


[ ص: 195 ] ( قوله : إلا إذا استدانت إلخ ) قال الرملي الكلام في الوجوب لا في إسقاط ما وجب ولا شبهة في أن الناشزة لا تجب نفقتها مطلقا فكلام المختصر على إطلاقه وكلام هذا الشارح فيه نظر ظاهر تأمل .

( قوله : قلت وبهذا عرف جواب واقعة إلخ ) هو من كلام المجتبى قال في النهر وفيه نظر سيأتي إيضاحه [ ص: 196 ]

( قوله : مع أنه سيأتي أن القابلة لها الخروج ) قال الرملي قيده في الخانية بإذن الزوج ، وأما بدون إذنه فلا فانظره في هذا الشرح في شرح قوله ولهم النظر والكلام معها .

التالي السابق


الخدمات العلمية