البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
واختلفوا في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له هذه الصدقة ، وقيل هو المحتاج والذي له منزل وخادم هل [ ص: 229 ] يستحق النفقة على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها ، وكذا لو كانت بنتا أو أما في رواية تستحق وهو الصواب ، كذا في البدائع وأطلق المصنف فيما تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه ، كذا في أنفع الوسائل أيضا وقدمناه وأفاد بقوله بقدر الميراث أنه لو تعدد من تجب عليه النفقة فإنها تقسم عليهم بقدر ميراثهم ; لأن الله أوجب النفقة باسم الوارث فوجب التقدير به فإذا كان للصغير أم وعم أو أم وأخ لأب وأم فالنفقة عليهما على قدر الميراث ، وكذلك الرضاع عليهما أثلاثا ; لأن الرضاع نفقة الولد فتكون عليهما كنفقته بعد الفطام وروى الحسن عن أبي حنيفة أن في النفقة بعد الفطام الجواب هكذا ، وأما ما يحتاج إليه من النفقة قبل الفطام الرضاع كله على الأم ; لأنها موسرة باللبن والعم معسر في ذلك ، ولكن في ظاهر الرواية قدرة العم على تحصيل ذلك بما له يجعله موسرا فيه فلهذا كان بينهما أثلاثا فإن كان العم فقيرا والأم غنية فالكل على الأم وإن كان له أم وأخ لأم وأب أو أخ لأب وعم أغنياء فالرضاع على الأم والأخ أثلاثا بحسب الميراث ; لأن العم ليس بوارث في هذه الحالة فيترجح الأخ على العم .

وإذا كان للفقير الزمن ابن صغير معسر وليس بزمن ولهذا المعسر ثلاثة إخوة متفرقين أهل يسار فنفقة الرجل على الأخ من الأب والأم والأخ من الأم أسداسا ; لأن الابن الصغير المعسر يجعل كالمعدوم في حق إيجاب النفقة على الغير وما لم يجعل الابن كالمعدوم لا تصير الإخوة ورثة فيتعذر إيجاب النفقة عليهم حال قيام الابن فيجعل الابن كالمعدوم ويجعل الميراث بين الأخ لأب وأم وبين الأخ لأم أسداسا ، ولو كان مكان الابن بنت فنفقة الأب على الأخ لأب وأم خاصة ; لأنا لا نحتاج أن نجعلها كالمعدوم ; لأنه يرث مع البنت ، وقد تعذر إيجاب النفقة على البنت فيجب على الأخ لأب وأم ونفقة الصغير على العم والأم خاصة ; لأن الأب المعسر كالمعدوم ، وبعد الأب ميراث الولد للعم للأب والأم خاصة فكذا نفقة الولد عليهما فإن كان مكان الإخوة أخوات متفرقات فإن كان الولد ذكرا فنفقة الأب على الأخوات أخماسا ; لأن أحدا من الأخوات لا يرث مع الابن فلا بد أن يجعل الابن كالمعدوم ليمكن إيجاب النفقة على الأخوات وبعد الابن ميراث الأب بين الأخوات أخماسا ثلاثة أخماسه للأخت لأب وأم وخمسه للأخت لأب وخمسه للأخت لأم فرضا وردا فالنفقة عليهم بحساب ذلك ونفقة الولد على الأخت لأب وأم خاصة عندنا ; لأن الوالد المعسر نجعله كالمعدوم ، وعند عدم الوالد ميراث الولد للعمة لأب وأم خاصة عندنا فالنفقة تكون عليها أيضا .

وإذا كان الولد بنتا فنفقة الأب على الأخت لأب وأم خاصة ; لأنها وارثة مع البنت فإن الأخوات مع البنات عصبة فلا تجعل البنت كالمعدوم ، ولكن لو مات الأب كان نصف ميراثه للبنت والباقي للأخت لأب وأم ، فكذا النفقة على الأخت لأب وأم ونفقة البنت على العمة لأب وأم خاصة عندنا ; لأن الأب المحتاج جعل كالمعدوم ، وعند انعدام الولد فميراث البنت يكون للعمة لأب وأم خاصة عندنا [ ص: 230 ] فكذا النفقة عليها وتمامه في الذخيرة وعلم مما ذكرناه أن الولد الكبير داخل تحت القريب المحرم فتجب نفقته على الأب بشرط العجز على رواية المبسوط وعلى ما ذكره الخصاف في نفقاته فهي على الأب والأم أثلاثا ثلثاها على الأب والثلث على الأم قال في الذخيرة ، وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب أجابه القاضي ويدفع ما فرض لهم إليهم ; لأن ذلك حقهم ولهم ولاية الاستيفاء ا هـ .

فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير أنا أطعمك ولا أدفع إليك شيئا لا يلتفت إليه ، وكذا الحكم في نفقة كل محرم لكن لا يشترط يسار الأب لنفقة الولد الكبير العاجز ; لأنه كالصغير كما في البدائع وشرط المصنف اليسار ; لأن الفقير لا تجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوجة واختلف في حد اليسار على أربعة أقوال مروية الأصح منها قولان أحدهما أنه مقدر بنصاب الزكاة قال في الخلاصة حتى لو انتقص منه درهم لا تجب وبه يفتى واختاره الولوالجي معللا بأن النفقة تجب على الموسر ونهاية اليسار لا حد لها وبدايته النصاب فيقدر به ا هـ .

وثانيهما أنه نصاب حرمان الصدقة وهو النصاب الذي ليس بنام قال في الهداية وعليه الفتوى وصححه في الذخيرة ; لأنه لم يشترط لوجوب صدقة الفطر غنى موجب الزكاة وإنما شرط غنى محرم للصدقة فكذا في حق إيجاب النفقة ; لأن النفقة بصدقة الفطر أشبه منها بالزكاة ; لأن في صدقة الفطر معنى المؤنة ومعنى الصدقة فإذا لم يشترط لوجوب صدقة الفطر غنى موجب للزكاة وهي صدقة من وجه مؤنة من وجه فلأن لا يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وأنها مؤنة من كل وجه كان أولى ا هـ .

ورجح الزيلعي رواية محمد التي قدرت اليسار بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم ; لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه إذ المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب ، وهذا أوجه ا هـ .

وفي التحفة وقول محمد أرفق وفي غاية البيان ومال شمس الأئمة السرخسي إلى قول محمد ا هـ .

ولم أر من أفتى به من مشايخنا فالاعتماد على القولين الأولين ، والأرجح الثاني كما لا يخفى وقدمنا أن القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه وفي القنية له عم وجد أبو الأم فنفقته على أبي الأم وإن كان الميراث للعم ، ولو كان له أم وأب لأم موسران فعلى الأم وفيه إشكال قوي ; لأنه ذكر في الكتاب إذا كان له أم وعم موسران فالنفقة عليهما أثلاثا فلم يجعل الأم أقرب من العم وجعل في المسألة المتقدمة أب الأم أقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أب الأم مع الأم ومع هذا أوجبها على [ ص: 231 ] الأم ويتفرع من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه وهو ما إذا كانت له أم وعم وأب لأم موسرون فيحتمل أن تجب على الأم لا غير ; لأن أبا الأم لما كان أولى من العم والأم أولى من أبي الأم كانت الأم أولى من العم لكن بترك جواب الكتاب ويحتمل أن يكون على الأم والعم أثلاثا ا هـ .

وفي الخانية صغير مات أبوه وله أم وجد أب الأب كانت النفقة عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثان على جد الأب ا هـ .

وبه علم أن الجد ليس كالأب فيها .


( قوله : والذي له منزل وخادم إلخ ) قال في الذخيرة لو كان للأب مسكن أو دابة فالمذهب عندنا أن تفرض النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل نحو أن يكفيه أن يسكن ناحية منه فيؤمر الأب ببيع الفضل والإنفاق على نفسه ، ثم تفرض نفقته على ابنه ، وكذا إذا كان له دابة نفيسة يؤمر أن يبيعها ويشتري الأوكس وينفق ، ثم تفرض على الابن ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب ا هـ .

لكن قال في البدائع بعدما نقله المؤلف عنها وجه الرواية الأولى أن النفقة لا تجب لغير المحتاج وهؤلاء غير محتاجين ; لأنه يمكن الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع المنزل كله أو بعضه ويكتري منزلا أو يبيع الخادم ووجه الرواية الثانية أن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا ، وكذا لا يمكن كل أحد السكنى بالكراء [ ص: 229 ] وبالمنزل المشترك ، وهذا هو الصواب . ا هـ .

( قوله : فيه اختلاف الرواية ) أقول : والظاهر أن المتاع بمنزلة المنزل والخادم في جريان الخلاف المذكور فيه وفي التتارخانية عن العيون ، ولو أن امرأة لها منزل وخادم ومتاع ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو عم موسر وطلبت النفقة فإن القاضي يجبره عليها هكذا قال الخصاف ، وقال غيره لا يجبر ويقال لها بيعي دارك وخادمك ، وقال يحيى بن آدم الأمر عندنا أنه لا يجبر على نفقتها إذا كان لها خادم ومتاع ا هـ .

( قوله : وأما ما يحتاج إليه من النفقة قبل الفطام والرضاع كله على الأم ) قال الرملي الظاهر أن الجواب في الحضانة كذلك فيجري فيها ما يجري في الرضاع فيكون ظاهر الرواية أجرة الحضانة أيضا على الأم والأخ أثلاثا بحسب الميراث لاحتياجه إليها كاحتياجه إلى النفقة ، وقد كتبناه في باب الحضانة .

( قوله : وإذا كان للفقير الزمن إلخ ) قيد بالزمن ; لأن الأب إذا كان فقيرا غير زمن لا يجعل كالميت على ما تقدم من أن الأم الموسرة تنفق على الصغار لترجع على الأب ، وكذا الجد بناء على ما مر عن القدوري والحسن بن صالح من أن النفقة لا تجب على الجد وإنما يؤمر بها دينا على الأب ، وقد علمت مما مر أن أصحاب المتون والشروح اختاروا هذه الرواية على خلاف ما صححه في الذخيرة ( قوله وليس بزمن ) الذي رأيته في الذخيرة وكبير زمن وهو الصواب ; لأن الصغير المعسر تجب نفقته على الرحم المحرم بلا قيد زمانة أما الكبير فلا بد منها كما مر والظاهر أن الواو في عبارة الذخيرة بمعنى أو .

( قوله : ولهذا المعسر ) أي الذي هو أبو الصغير . ( قوله : على العم والأم خاصة ) كذا رأيته في نسختي الذخيرة والظاهر أن فيه سقطا والأصل على العم للأب والأم بقرينة ما بعده [ ص: 230 ] ( قوله وعلى ما ذكره الخصاف في نفقاته إلخ ) قد تقدم أن ظاهر الرواية الأول .

( قوله : واختاره الولوالجي إلخ ) كذا قال في الفتح قال الرملي عبارة الولوالجي ولا يجبر الرجل على نفقة ذوي الرحم المحرم وكان له كفاف وفضل عن قوته حتى يكون له مائتا درهم فصاعدا ; لأن نفقة ذوي الرحم المحرم تجب على الموسر ونهاية اليسار لا حد لها وبداية اليسار لها حد وهو النصاب فيقدر اليسار بالنصاب ا هـ . كلامه .

وأقول : النصاب في كلامه مطلق محتمل لهذا ولهذا ولا يعينه للزكاة قوله وفضل من قوته لاشتراط النماء فيه فالنصاب مطلق في كلامه فكيف يصح قوله واختاره الولوالجي تأمل . ا هـ .

قلت : لكن قوله حتى يكون له مائتا درهم فصاعدا يعين نصاب الزكاة إذ لو كان المراد نصاب الصدقة لقال حتى يكون له ما يساوي مائتي درهم ، ولو غير نام إذ لا شك أن المائتين من الدراهم نصاب نام فهو نصاب الزكاة لا نصاب حرمانها .

( قوله : ورجح الزيلعي رواية محمد التي قدرت إلخ ) وكذا رجحها في الفتح حيث قال : وإذا كان كسوبا يعتبر قول محمد ، وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى ا هـ .

وأشار بقوله التي إلخ إلى أن عن محمد روايتين قال في الفتح ، وعن محمد روايتان أحدهما بما يفضل عن نفقة شهر والأخرى بما يفضل عن كسبه كل يوم حتى لو كان كسبه درهما ويكفيه أربعة دوانق وجب عليه الدانقان للقريب ومجمل الروايتين على حاجة الإنسان إن كان مكتسبا لا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وإن لم يكن ، بل له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهر فإن صار فقيرا ارتفعت نفقته عنه . ا هـ .

فما ذكره المؤلف هو محمل الروايتين لا أحدهما كما يوهمه ظاهر كلامه وبما ذكر عن الفتح تتم الأقوال الأربعة تأمل .

( قوله : وفيه إشكال قوي إلخ ) قال الرملي يمكن أن يقال الأم مع الجد أبي الأم مع كونها أقرب منه هي وارثة فاجتمع فيها الإرث والأقربية معه بخلافها مع العم لوجود الإرث فيهما فاعتبر أي الإرث تأمل .

( قوله : إذا كان له أم وعم موسران فالنفقة عليهما ) قال الرملي : فلو كانا معسرين فهي على الأم لا على العم لما تقدم من قوله الفقير لا تجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والأم من قسم الأصول لا العم [ ص: 231 ]

( قوله : ويتفرع من هذه الجملة إلخ ) قال الرملي أقول : وإذا اجتمع أجداد وجدات لزمت الأقرب ، ولو لم يدل به الآخر لقربه وفي الفيض الكركي ، وعند الاستواء في المحرمية يرجح من كان وارثا حقيقة في هذه الحالة حتى لو كان له عم وخال فالنفقة على العم فكذا لو كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم ، ولو كان العم معسرا فالنفقة على العمة والخالة أثلاثا على قدر ميراثهما ويجعل العم كالميت ا هـ .

ويظهر من فروعهم أن الأقربية إنما تقدم إذا لم يكونوا وارثين كلهم فأما إذا كانوا كذلك فلا كالأم والعم أو الجد لقولهم بقدر الميراث والذي ينبغي التعويل عليه في الفرع المشكل أن تكون على الأم والعم أثلاثا ; لأن كلا منهما وارث ، وقد سقط أبو الأم بالأم فكان كالميت فتأمل يظهر لك الأمر أقول : وهذا مخالف لما قدمه المؤلف من قوله وأشار المصنف بقوله ولأبويه إلى أن الاعتبار في وجوب نفقة الوالدين والمولودين إنما هو القرب والجزئية ولا يعتبر الميراث إلى آخر ما ذكر هناك فراجعه وتأمل .

ثم قال الرملي ، وقد سئلت عن يتيمة لها أم وخال وأولاد عم فأجبت بأن نفقتها على الأم خاصة لا على الخال ولا على أولاد العم أما الخال فإنه لا إرث له مع الأم مع كونها أقرب منه فلا وجه لاشتراكها معها في النفقة بخلاف العم فإنه يرث معها يدل عليه ما في كتبهم عامة من عدم مشاركة أب الأم معها فكيف الخال مع أن أب الأم لو اجتمع مع الخال قدم أبو الأم بلا شبهة فعلمنا قطعا بأن الخال لا شيء عليه من النفقة مع الأم بالأولى ومما يدل عليه ما في المنهاج الحنفي من قوله فإن كان للصغير أم موسرة وجد موسر ولا أب له فنفقته على الأم والجد على قدر مواريثهما ، وكذلك العم مع الأم ، وكذلك سائر العصبة سواهما معها وإن كان للصغير ابن عم موسر وخال موسر فنفقته على خاله ا هـ .

فمفهومه أن غير العصبة معها لا يشاركها والخال ليس عصبة فلا يشاركها ومن توهم ذلك فقد أبعد عن الفهم جدا وإنما ذكرت لما وجدت من إفتاء بعض المفتين بهذا العصر وتقدم أنه لو اجتمع العم والخال فهي على العم فبالأولى إذا اجتمع مع الأم الخال لا شيء عليه لما تقدم في وجه الإشكال ، وأما ابن العم فلأنه لا نفقة عليه ، ولو انفرد ; لأنه ليس بمحرم والله أعلم .

( قوله : على جد الأب ) صوابه على الجد أبي الأب ; لأن الضمير في له للصغير .

( قوله : وبه علم إلخ ) قال الرملي قال في التتارخانية نقلا عن المحيط تجب عليهما أثلاثا بخلاف الأب في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة على الجد كلها وهو أليق بمذهب أبي حنيفة في الميراث فإنه يلحق الجد بالأب مطلقا حتى قال الجد أولى من الإخوة والأخوات . ا هـ .

فعلى ما روى الحسن الجد كالأب فيها ا هـ .

أقول : وعلل في الذخيرة لظاهر الرواية بأن اتصال النافلة بالجد كاتصاله بالأخ بواسطة الأب وفي الأخ والأم النفقة عليهما كإرثهما فكذا في الجد والأم .

( قوله : كالأب فيها ) أي في النفقة قال في الخانية وهو ظاهر الرواية اعتبارا بالميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية