أما العتق بالجمع فقال في الخانية لو
قال عبيدي أحرار وهم عشرة عتق عبيده وإن كانوا مائة وإن
كان له خمسة أعبد فقال عشرة من مماليكي إلا واحدا أحرار عتقوا جميعا ; لأن تقديره تسعة من مماليكي أحرار ، ولو قال مماليكي العشرة أحرار إلا واحد عتق أربعة منهم ; لأن ذكر العشرة على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فكان الاستثناء منصرفا إلى مماليك فعتق أربعة وفي الظهيرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيمن
قال مماليكي الخبازون أحرار وله خبازون وخبازات عتقوا كلهم ; لأن جمع المذكر ينتظم الإناث بطريق الاستتباع ا هـ .
وفي المحيط
رجل له عبد واحد فقال أعتقت عبدا يعتق ، ولو قال بعتك عبدا لا يصح ; لأن الجهالة تمنع صحة البيع دون العتق ا هـ .