أما الثالث وهو حكم الصريح فإنه لا يتوقف على النية لاستعماله فيه شرعا وعرفا ، ولو قال عنيت به الخبر كذبا لا يصدق في القضاء لعدوله عن الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي الخانية لو قال أردت به اللعب يعتق قضاء وديانة .
وقد ذكر المصنف أن العضو الذي يعبر به عن الكل كالكل كما إذا قال رقبتك حر أو رأسك أو وجهك أو بدنك أو فرجك للأمة كما تقدم بيانه في الطلاق بخلاف العضو الذي لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل وفي المجتبى لو قال لعبده فرجك حر عتق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد روايتان ، وكذا لو قال كبدك حر يعتق ، ولو قال بدنك بدن حر عتق ، وكذا الفرج والرأس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رأسك رأس حر أنه لا يعتق ، ولو قال لها فرجك حر عن الجماع تعتق قضاء ا هـ .
وفي الخلاصة بخلاف ما إذا قال لرجل يا زانية يعني فلا يكون قذفا ولم يذكر المصنف الجزء الشائع كما ذكره في الطلاق للفرق بين العتاق والطلاق فإن الطلاق لا يتجزأ اتفاقا فذكر بعضه كذكر كله ، أما العتق فيتجزأ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فإذا قال نصفك حر أو ثلثك حر يعتق ذلك القدر خاصة عنده كما سيأتي فما في غاية البيان من تسوية الطلاق والعتاق في الإضافة إلى الجزء الشائع سهو كما لا يخفى وفي الخانية لو قال سهم منك حر عتق السدس ، ولو قال جزء منك حر أو شيء منك حر يعتق منه المولى ما شاء في قوله ا هـ .
. ( قوله : وكذا الفرج والرأس ) ذكره في المجتبى برمز آخر غير رمز ما قبله .