البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج ) لأن الملك قائم فيها فأشبهت المدبرة فكل تصرف يبطل هذا الحق فإنه لا يجوز فيها وما لا يبطله فهو جائز وأفاد بالوطء والاستخدام أن الكسب والغلة والعقر والمهر للمولى لأنها بدل المنفعة ، والمنافع على ملكه ، وكذا ملك العين قائم وأفاد بالتزويج أنه لا يجب عليه الاستبراء قالوا : هو مستحب كاستبراء البائع لاحتمال أنها حبلت منه فيكون النكاح فاسدا فكان تعريضا للفساد ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد ; لأنه تبين أنه زوجها ، وفي بطنها ولد ثابت النسب منه فإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج ، وإن ادعاه المولى ولكن يعتق عليه لإقراره بحريته ، وإن لم يثبت نسبه وفي المحيط لو باع خدمتها منها ، أو كاتبها على خدمتها جاز وتعتق إذا باع خدمتها منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية