البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : وانتفى بنفيه ) أي انتفى نسب الولد الثاني بنفي المولى من غير توقف على لعان ; لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينفى نسب ولدها إلا باللعان لتأكد الفراش أطلق في النفي فشمل الصريح والدلالة كما إذا ولدت ولدين في بطنين فادعى نسب الثاني كان نفيا للأول وكذا لو كانوا ثلاثة فادعى نسب الثاني كان نفيا للأول وكذا لو كانوا ثلاثة فادعى نسب الأكبر كان نفيا لما بعده كما قدمناه وشمل ما إذا تطاول الزمان وهو ساكت بعد ولادته وصرح في المبسوط بأنه إذا تطاول الزمان لا يملك نفيه ; لأن التطاول دليل إقراره لوجود دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح ، واختلافهم في التطاول سبق في اللعان وصرح في المبسوط أيضا بأنه إنما يملك نفيه إذا لم يقض به القاضي فأما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله ا هـ .

وينبغي أن يكون المراد به قضاء غير الحنفي وأما الحنفي فليس له الحكم به من غير صريح الدعوة .


( قوله : وأما الحنفي فليس له الحكم به إلخ ) قال في المنح : يمكن أن يراد به الحنفي ويكون من باب قضائه بخلاف رأيه وفيه الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية