( قوله : لا على
عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) أي يجوز المسح على هذه الأشياء العمامة والقلنسوة بفتح القاف وضم السين معروفتان والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها خريقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء
العرب على وجوههن والقفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان كما في الصحاح وقد تكون من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها ومن ذلك يقال تقفزت المرأة بالحناء إذا نقشت يديها ورجليها كما في الجمهرة
nindex.php?page=showalam&ids=13147لابن دريد وقد يتخذه الصائد من جلد ولبد ليغطي الأصابع والكف ثم عدم جواز المسح على هذه ما عدا العمامة لا يعرف فيه خلاف ثابت عمن يعتد به وفي معراج الدراية ولو
مسحت على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع منه يجوز قال مشايخنا إذا كان الخمار جديدا يجوز ; لأن ثقوب الجديد لم تسد بالاستعمال فتنفذ البلة أما إذا لم يكن جديد لا يجوز لانسداد ثقوبه ، وأما على العمامة فاجمعوا على عدم جوازه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه أجازه بشرط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه وأن يكون تحت الحنك منها شيء سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن وأن لا تكون عمامة محرمة فلا يجوز
المسح على العمامة المغصوبة ولا يجوز للمرأة إذا لبست عمامة الرجل أن تمسح عليها ، وإلا ظهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب استيعابها والتوقيت فيها كالخف ويبطل بالنزع والانكشاف إلا أن يكون يسيرا مثل أن يحك رأسه أو يرفعها لأجل الوضوء وفي اشتراط لبسها على طهارة روايتان واستدل بما ورد من مسحه صلى الله عليه وسلم على العمامة كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال والحجة للجمهور أن الكتاب العزيز ورد بغسل الأعضاء ومسح الرأس فلا يزاد على الكتاب بخبر شاذ بخلاف الخف ، فإن الأخبار فيه مستفيضة تجوز الزيادة بمثلها على الكتاب وقد أخرج
الترمذي عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا أخي وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر .
وقال
محمد بن الحسن في موطئه أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبهذا نأخذ ثم قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال رأيت
صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأنا يومئذ صغير قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبهذا نأخذ لا يمسح على خمار ولا عمامة بلغنا أن
المسح على العمامة كان ثم تركه كذا في غاية البيان بعد أن ذكر تأويله بأن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان بعيدا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ولم يضع العمامة عن رأسه فظن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة أو أراد
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال المجاز إطلاقا لاسم الحال على المحل وفي معراج الدراية أن التأويل بعيد لأنه حكم يلزمه غير الرأي والصواب أن نقول إذا ثبت رواية سالما عن المعارض ثبت جواز المسح على العمامة ا هـ يعني : ولم تسلم لما قدمناه من معارضة الكتاب لها