( قوله : ومسح كل رأسه مرة ) أي مرة مستوعبة لما روى الترمذي في جامعه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه توضأ وغسل أعضاءه ثلاثا ومسح رأسه مرة وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38844هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم } وفي الهداية والذي يروى عنه من التثليث فمحمول عليه بماء واحد ، وهو مشروع على ما روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ا هـ .
ولأن التكرار في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف ولا يحصل ذلك بالمسح فلا يفيد التكرار فصار كمسح الخف والجبيرة والتيمم وما قلناه أولى ; لأنه قياس الممسوح على الممسوح وما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قياس الممسوح على المغسول وفي العناية ، فإن قيل قد صار البلل مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن إمراره ثانيا وثالثا أجيب بأنه يأخذ حكم الاستعمال لإقامة فرض آخر لا لإقامة السنة ; لأنها تبع للفرض ألا ترى أن الاستيعاب يسن بماء واحد وقال الزيلعي تكلموا في كيفية المسح والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ولا يكون الماء مستعملا بهذا ; لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذا الطريق وما قاله بعضهم من أنه يجافي كفيه تحرزا عن الاستعمال لا يفيد ; لأنه لا بد من الوضع والمد ، فإن كان مستعملا بالموضوع الأول فكذا بالثاني فلا يفيد تأخيره . ا هـ .
( قوله وأذنيه بمائه ) أي بماء الرأس وفي المجتبى يمسحهما بالسبابتين داخلهما وبالإبهامين [ ص: 28 ] خارجهما ، وهو المختار كذا في المعراج وعن الحلواني وشيخ الإسلام يدخل الخنصر في أذنيه ويحركهما واستدل المشايخ بالحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13777الأذنان من الرأس } أي يمسحان بما يمسح به الرأس وتمام تقريره في غاية البيان واستدل في فتح القدير بفعله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=108910أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه } على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأما ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=108911أنه عليه السلام أخذ لأذنيه ماء جديدا } فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينهما مع أنه لو أخذ ماء جديدا من غير فناء البلة كان حسنا كذا في شرح مسكين فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا وعنده لا أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة ، فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا .
( قوله : فمحمول عليه بماء واحد ، وهو مشروع إلخ ) قال في فتح القدير روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا ( قوله : وما قاله بعضهم إلخ ) أي في كيفية الاستيعاب وبيانه كما ذكره في النهر أن يضع يديه ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف على مقدم الرأس ويعزل السبابتين والإبهامين ويجافي الكفين ويجرهما إلى الرأس ثم يمسح الفودين بالكفين ويجرهما إلى مقدم الرأس ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته بظاهر اليدين حتى يصير ماسحا ببلل لم يصر مستعملا هكذا روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها مسحه عليه الصلاة والسلام ا هـ ونقل عن الحواشي السعدية أن قوله لم يصر مستعملا يعني حقيقة ، وإن لم يصر مستعملا حكما في عضو واحد [ ص: 28 ] ( قوله : أما لو أخذ ماء جديدا إلخ ) مقتضى هذا أن يكون أخذ ماء جديد مطلوبا عندنا خروجا من الخلاف لتكون عبادة مجمعا عليها لكن تقييد المتون كونه بماء الرأس يقتضي أنه السنة وكذا استدلالهم بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000139الأذنان من الرأس } ولا يسن تجديد ماء للرأس فكذا لما كان منه وفي شرح المنية لابن أمير حاج ثم السنة عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية إلخ فما ذكره مسكين رواية والمتون والشروح على خلافها تأمل .