البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : لا يأكل بسرا فأكل رطبا لا يحنث ) ; لأنه ليس ببسر كما لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا قيد به ; لأنه لو حلف لا يأكل جوزا فأكل منه رطبا أو يابسا ، وكذلك اللوز والفستق والبندق والتين ، وأشباه ذلك ; لأن الاسم يتناول الرطب واليابس جميعا كذا في البدائع ( قوله : وفي لا يأكل رطبا أو بسرا أو لا يأكل رطبا ، ولا بسرا حنث بالمذنب ) ، وهو بكسر النون كما في المغرب يقال بسر مذنب ، وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه ، وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة ، وأما الرطب فهو ما أدرك من تمر النخل الواحدة رطبة فالرطب المذنب هو الذي أكثره رطب وشيء قليل منه بسر والبسر المذنب عكسه ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا لا يحنث في الرطب بالبسر المذنب ، ولا في البسر بالرطب المذنب ; لأن الرطب المذنب يسمى رطبا والبسر المذنب يسمى بسرا وصار كما إذا كانت اليمين على الشراء ، وله أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب على عكسه فصار أكله أكل البسر والرطب ، وكل واحد مقصود في الأكل بخلاف الشراء فإنه يصادف الجملة فيتبع القليل فيه الكثير ، وفي أكثر الكتب المعتبرة أن محمدا مع أبي حنيفة وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان فالوفاقيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا ، وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا والخلافيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا ، وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا فإنه يحنث عندهما خلافا لأبي يوسف .

التالي السابق


الخدمات العلمية