( قوله : والخبز ما اعتاده بلده فإذا
حلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز البر والشعير ) ; لأنه هو المعتاد في غالب البلاد فلو أكل من خبز القطائف لا يحنث ; لأنه لا يسمى خبرا مطلقا
[ ص: 350 ] إلا إذا نواه ; لأنه يحتمله ، ولو أكل خبز الأرز
بالعراق لم يحنث ; لأنه غير متعارف عندهم حتى لو كان
بطبرستان أو في بلد طعامهم ذلك حنث ، ولا يحنث بخبز الشعير إن كان مصريا ; لأنهم لا يعتادون إلا خبز البر ويحنث الحجازي واليمني بخبز الذرة ; لأنهم يعتادونه ودخل في الخبز الكماج ; لأنه خبز وزيادة للاختصاص باسم الزيادة لا للنقص ، ولا يحنث بالثريد ; لأنه لا يسمى خبزا مطلقا ، وفي الخلاصة
حلف لا يأكل من هذا الخبز فأكله بعدما تفتت لا يحنث ; لأنه لا يسمى خبزا ، ولا يحنث بالعصيد والططماج ، ولا يحنث لو دقه فشربه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في حيلة : أكله أن يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا ، وقد سئل المحقق
ابن الهمام عن
بدوي اعتاد أكل خبز الشعير فدخل البلدة المعتاد فيها أكل خبز الحنطة واستمر هو لا يأكل إلا الشعير فحلف لا يأكل خبزا قال فقلت : لا ينعقد إلا على عرف نفسه فيحنث بالشعير ; لأنه لم ينعقد على عرف الناس إلا ; لأن الحالف يتعاطاه فهو منهم فينصرف كلامه لذلك ، وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم . ا هـ .
وفي الظهيرية يحنث بأكل الزماورد ، وهو ما يقطع من الخبز مستديرا بعد أن كان محشوا بالبيض وغيره ، ولو أكل الخبز مبلولا حنث ، وفي الخانية أنه يحنث بأكل الرقاق . ا هـ .
وينبغي أن يخص ذلك بالرقاق البيساني
بمصر أما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت اسم الخبز في عرفنا كما لا يخفى ، وفي الظهيرية لو
حلف لا يأكل خبز فلانة الخابزة والخابزة هي التي تضرب الخبز في التنور دون التي تعجنه وتهيئوه للضرب فإن أكل من خبز التي ضربته حنث ، وإلا فلا . ا هـ .