( قوله : ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا ) وفيه مسألتان الأولى أن استيعاب مسح العصابة واجب ، وكذا الجبيرة ولم يذكر في ظاهر الرواية وذكر فيها روايتين صاحب الخلاصة في رواية الاستيعاب شرط وفي رواية المسح على الأكثر يجوز ، وعليه الفتوى وقال المصنف في الكافي : ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة ا هـ .
فكان ينبغي أن يقول في المتن ويمسح على أكثر العصابة كما لا يخفى الثانية جواز المسح على جميع العصابة ولا يشترط أن تكون الجراحة تحت جميعها بل يكفي أن تكون تحت بعضها جراحة ، وهذا ليس على إطلاقه وقد بينه في المحيط فقال إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعا ، وإن كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزئه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة ، وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا هـ .
قال المحقق في فتح القدير ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل ا هـ .
ولا يخفى أنه يستفاد من عبارة المحيط ، فإنه اعتبر في القسم الأول ضرر الحل مطلقا سواء ضره المسح معه أو لا ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي والكسر ; لأن الضرورة تشمل الكل ومن ضرر الحل أن تكون الجراحة في موضع لو زال عنه الجبيرة أو الرباط لا يمكنه أن يشد ذلك بنفسه ، فإنه يجوز له المسح على الجبيرة والرباط ، وإن كان لا يضره المسح على الجراحة ذكره قاضي خان في فتاويه ولا يعرى إطلاقه عن بحث ، فإنه لو أمكنه أن يستعين بغيره في شدها على الوجه المشروع ينبغي أن يتعين عليه ذلك كما لا يخفى ثم قد عرف من هذا أنه كان ينبغي للمصنف أن يقول ويمسح على أكثر العصابة ونحوها ، وإن لم يكن تحت بعضها جراحة إن ضره الحل وشمل كلامه عصابة المفتصد وفي الخلاصة وإيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فرض ; لأنها بادية ا هـ .
ومنهم من قال لا ويكفيه المسح وعليه مشى في مختارات النوازل وفي الذخيرة وغيرها ، وهو الأصح ; لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الفصد فيتضرر وفي تتمة الفتاوى الصغرى ، وإذا علم يقينا أن موضع الفصد قد انسد يلزمه غسل ذلك الموضع ولا يجزئه المسح ا هـ .
وفي إمامة المفتصد بغيره أقوال ثالثها أنه لا يؤم على الفور ويؤم بعد زمان وظاهر ما في فتاوى قاضي خان اختيار الجواز مطلقا ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء [ ص: 198 ] أو علكا أو أدخل جلده مرارة أو مرهما ، فإن كان يضر نزعه مسح عليه ، وإن ضره المسح تركه ، وإن كان بأعضائه شقوق أمر الماء عليها إن قدر ، وإلا تركه وغسل ما حوله كذا في فتح القدير وغيره وفي المغرب الشقاق بالضم تشقيق الجلد ومنه طلى شقاق رجله ، وهو خاص وأما الشق لواحد الشقوق فعام .
( قوله : ولا يخفى أنه يستفاد من عبارة المحيط ) قال في النهر أقول : هذا العمري غريب إذ صاحب المحيط كما ترى اعتبر الضرر في الحل والغسل لا في الحل فقط وغير خاف أن جواز المسح دائر مع الضرر وعدمه مع عدمه وعليه تتخرج الأقسام الأربعة ا هـ .
أقول : لا يخفى ما فيه بل الظاهر المتبادر من كلام المحيط أن المراد إن كان الحل والعدول إلى الغسل يضر يمسح ولو كان مراده أن الضرر في كل من الحل والغسل لقال يضران ولم يجز أن يقول يضر بالإفراد كما تقول إن كان زيد وعمرو يضربان ثم رأيت العلامة إسماعيل النابلسي في شرحه على الدرر قال ما نصه التحقيق ما في البحر كما يدل عليه إفراده الضمير في يضر ولو اعتبر الضرر فيهما لثنى وإطلاقه عن اعتبار وعدمه ظاهر لا خفاء فيه فليتأمل . ا هـ .
وهذا عين ما قلنا ولله تعالى الحمد وقال بعض الفضلاء لو اعتبر الضرر في الحل والمسح لكان غريبا كما ذكر ، وأما قران الغسل معه فلا ينافيه لدخوله تحت قول الفتح لا المسح فتدبره ( قوله : ينبغي أن يتعين عليه ذلك ) قال في الفتح ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها ا هـ .
قال في النهر وكأن شيخنا رحمه الله تعالى لم يطلع على هذا فقال ينبغي إلخ ا هـ .
قال الشيخ إسماعيل النابلسي الذي يظهر [ ص: 198 ] أن كلام قاضي خان مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام إن وسع الغير لا يعد وسعا كما نقله الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث في التأسيس ، وقدمناه عن غيره وما مشى عليه في الفتح هو قولهما ا هـ .