( قوله : على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة حج أو اعتمر ماشيا فإن ركب أراق دما بخلاف الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الحرم أو الصفا والمروة ) لما قدمنا في باب الهدي من كتاب الحج ، والفارق العرف ، وعدمه أطلقه فشمل ما إذا كان في الكعبة أو غيرها كما في الهداية ; لأن إيجاب أحد النسكين ليس باعتبار أنه مدلول اللفظ ولا يستلزمه ، ولا باعتبار الحكم بذلك مجازا ، ولا بالنظر إلى الغالب بل ; لأنه تعورف إيجاب أحد النسكين به فصار مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل قوله علي حجة أو عمرة ماشيا وتمامه في فتح القدير ، وقد قدم المصنف أنه لا يركب حتى يطوف للركن فيلزمه المشي من بيته لا من حيث يحرم فإن كان الناذر في مكة ، وأراد أن يجعل النسك الذي لزمه حجا فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف للركن ، وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه واختلفوا في أنه يلزمه المشي في ذهابه إلى الحل أو لا يلزمه إلا بعد رجوعه منه محرما والوجه يقتضي أنه يلزمه المشي لما قدمنا من أنه يلزمه المشي من بلدته مع أنه ليس محرما منها بل هو ذاهب إلى محل الإحرام فيحرم منه أعني المواقيت في الأصح لما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لو أن بغداديا قال إلى آخره ، وإنما لزمه دم بركوبه ; لأنه أدخل نقصا فيه ومثل الخروج السفر إلى بيت الله تعالى ، وكذا الشد والهرولة والسعي إلى مكة ، وقيد بالمشي إلى بيت الله لأنه لو قال علي المشي إلى أستار الكعبة أو باب الكعبة أو ميزابها أو أسطوانة البيت أو إلى عرفات ، ومزدلفة لا يلزمه شيء ، ومسألة المشي إلى الحرم قوله : وقالا يلزمه أحد النسكين والوجه في ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إيجاب النسك به فقالا به كما تعورف بالمشي إلى الكعبة فيرتفع الخلاف كذا في فتح القدير .