( قوله : لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ) ; لأنه اسم لفعل مؤلم ، وقد تحقق الإيلام أطلقه فشمل حالة المزاح والغضب ، وقيل إنه إن كان في حالة المزاح لا يحنث ، وإلا حنث ، وكذلك إذا أصاب رأسه أنفها في الملاعبة فأدماها لا يحنث ; لأنه لا يعد ضربا في الملاعبة كذا في جامع قاضي خان ، ولا يشترط القصد في الضرب لما في عدة الفتاوى حلف لا يضرب امرأته فضرب أمته ، وأصاب رأس امرأته يحنث . ا هـ .
وفي الذخيرة حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمع مائة سوط وضربه مرة لا يحنث قالوا هذا إذا ضربه ضربا يتألم به أما إذا ضربه ضربا بحيث لا يتألم به لا يبر ; لأنه صورة لا معنى والعبرة للمعنى ، ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر في يمينه ; لأنه صارتا مائة سوط لما وقعت الشعبتان على بدنه في كل مرة ، وإن جمع الأسواط جميعا وضربه بها ضربة إن ضرب بعرض الأسواط لا يبر ; لأن كل الأسواط لم تقع على بدنه ، وإنما يقع البعض وإن ضربه برأس الأسواط ينظر إن كان قد سوى رءوس الأسواط قبل الضرب حتى إذا ضربه ضربا أصابه رأس كل سوط بر في يمينه ، وأما إذا اندس من الأسواط شيء لا يقع به البر عليه عامة المشايخ ، وعليه الفتوى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل إذا حلف لا يضرب عبده فوجأه أو قرصه أو مد شعره أو زاد في الجامع الصغير أو [ ص: 395 ] عضه حنث ، ولو قال إن ضربتك فأنت طالق فضرب أمته فأصابها ، ذكر في مجموع النوازل أنه يحنث ; لأن عدم القصد لا يعدم الفعل ، وبه كان يفتي الشيخ ظهير الدين المرغيناني وقيل أنه لا يحنث ; لأنه لا يتعارف والزوج لا يقصده بيمينه ، وهكذا ذكر البقالي في فتاواه ، وهو الأظهر والأشبه . ا هـ .
وفي الظهيرية ، ولو حلف أن لا يضرب فلانا فرماه بحجر أو نشابة أو نحوهما ذكر في النوازل أنه لا يحنث ; لأن ذلك رمي ، وليس بضرب ، وإن دفعه دفعا ، ولم يوجعه لا يحنث ، وإن عضه أو خنقه أو مد شعره فآلمه حنث في يمينه قالوا هذا إذا لم يكن في حالة المزاح أما إذا كان في تلك الحال لا يحنث ، وهو الصحيح ، وإن تعمد غيره فأصابه لا يحنث ، وكذا لو نفض ثوبه فأصاب وجهه فآلمه لا يحنث ، ولو قال لامرأته إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ، ولا ميتة قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هذا على أن يضربها ضربا مبرحا ، ومتى فعل ذلك بر في يمينه رجل حلف ليضربن عبده بالسياط حتى يموت أو حتى يقتله فهو على المبالغة في الضرب ، ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو حتى يبكي فهذا على حقيقة هذه الأشياء ، ولو قال إن لم أضربه بالسيف حتى يموت فهو على أن يضربه بالسيف ويموت ، ولو حلف ليضربن فلانا بالسيف ، ولم ينو شيئا فضربه بعرضه بر في يمينه ، ولو ضربه والسيف في غمده كما لو حلف ليضربن فلانا بالسوط فلف السوط في ثوب وضربه فإنه لا يكون ضربا بالسوط ، ولو جرحه بالسيف ، وهو في غمده لكن بعدما انشق الغمد بر في يمينه رجل ضرب رجلا بمقبض فأس على رأسه ثم حلف أنه لم يضربه بالفأس لا يحنث رجل قال لامرأته إن لم أضرب ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين فأنت طالق فضربه على الأرض ، ولم ينشق واليمين كانت مؤقتة بيوم فمضى اليوم طلقت امرأته وجعل هذا بمنزلة ما لو قال إن لم أضربك حتى تبول فإنه يكون على الأمرين .
( قوله : وإن ضربه برأس الأسواط إلخ ) في الفتح من المشايخ من شرط فيما إذا جمع برءوس الأعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا لأوجع المضروب وبعضهم قالوا بل يحنث على كل حال والفتوى على قول عامة المشايخ ، وهو أن لا بد من الألم [ ص: 395 ] ( قوله : فرماه بحجر أو نشابة إلخ ) استشكل بأن اليمين إن تعلقت بصورة الضرب عرفا وجب أن لا يحنث بالخنق ونحوه أو معنى وجب أن يحنث بالرمي بالحجر أو بهما فيحنث بالضرب مع الإيلام ممازحة ، وأجيب بأن شرط الحنث حصول المحلوف عليه ، وهو الضرب لفظا ، وعرفا مثاله لا يبيع بعشرة فباع بتسعة أو بإحدى عشرة لا يحنث إن وجد شرط الحنث عرفا في الأقل لم يوجد لفظا ، وفي الأكثر لو وجد لفظا لكنه لم يوجد عرفا قال في الفتح ، وهو غير دافع بقليل تأمل كذا في النهر . ( قوله : فهذا على أن يضربه مرارا كثيرة ) ذكر في الفتح قبيل باب اليمين في الحج والصوم والصلاة حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق قالوا هذا على المبالغة ، ولا تقدير فيه والسبعون كثير . ا هـ . .