قوله ( البنفسج والورد على الورق ) فلو
حلف لا يشتري بنفسجا أو وردا فاشترى ورقهما يحنث ولو اشترى دهنهما لا يحنث ; لأنهما يقعان على الورق دون الدهن في عرفنا كذا في الكافي ، وفي المبسوط لو اشترى ورق البنفسج لا يحنث ، ولو اشترى دهنه يحنث ; لأن اسم البنفسج إذا أطلق يراد به الدهن ويسمى بائعه بائع البنفسج فيصير هو بشرائه مشتري البنفسج أيضا ، وهو رواية الجامع الصغير وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه يحنث بالورق كالدهن ، وهذا شيء يبتنى على العرف ، وفي عرف أهل
الكوفة بائع الورق لا يسمى بائع البنفسج ، وإنما يسمى بائع الدهن فبنى الجواب في الكتاب على ذلك ثم شاهد
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي عرف أهل
بغداد أنهم يسمون بائع الورق وبائع البنفسج أيضا فقال يحنث وبه ، وقال هكذا في ديارنا أعني في المبسوط ، ولا يقال في أحدهما حقيقة ، وفي الآخر مجازا بل فيهما حقيقة ويحنث فيهما باعتبار عموم المجاز ، والياسمين قياس الورد لا يتناول الدهن ; لأن دهنه يسمى زنبقا لا ياسمينا ، وكذا الحناء يتناول الورق هذا إذا لم تكن له نية ، وقال في الكافي في الحناء تقع في عرفنا على المدقوق .