قوله ( : ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطء ، والجماع ) أي يثبت الزنا عند الحاكم ظاهرا بشهادة أربعة من الرجال يشهدون بلفظ الزنا لا بلفظ الوطء ، والجماع لقوله تعالى { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقال تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } { nindex.php?page=hadith&LINKID=66543وقال عليه السلام للذي قذف امرأته ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك } ولأن في اشتراط الأربع تحقيق معنى الستر وهو مندوب إليه بقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=36518من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة } ، والإشاعة ضده فعلى هذا فالشهادة بالزنا خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه ; لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك ويجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد بالزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته ، والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة أولى من تركها ; لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض عن المعاصي والفواحش ، وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لهم ، فإذا أظهر حال الشره في الزنا مثلا ، والشرب وعدم مبالاته فإخلاء الأرض حينئذ بالحدود وعلى هذا ذكره في غير مجلس القاضي وأداء الشهادة بمنزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها وسيأتي في الشهادات أنه لا بد من الذكورة في الشهود لإدخال التاء في العدد في المنصوص وأطلقهم فشمل ما إذا كان الزوج أحدهم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي هو يقول هو متهم ونحن نقول التهمة ما توجب جر نفع ، والزوج مدخل على نفسه بهذه الشهادة لحوق العار وخلو الفراش خصوصا إذا كان له منها أولاد وقيده في الظهيرية بأن لا يكون الزوج قذفها فلو كان قد قذفها وشهد بالزنا ومعه ثلاثة حد الثلاثة للقذف وعلى الزوج اللعان ; لأن شهادة الزوج لم تقبل لمكان التهمة ; لأنه بشهادته يسعى في دفع اللعان عن نفسه ا هـ .
ولا بد من اتحاد المجلس لصحة الشهادة حتى لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لو جاءوا مثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتهم وفي الظهيرية لو جاءوا متفرقين يحدون حد القذف ولو جاءوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم ، وإن كان خارج المسجد حدوا جميعا ا هـ .
وإنما اشترط لفظ الزنا ; لأنه هو الدال على فعل الحرام لا لفظ الوطء ، والجماع وظاهر كلام المصنف أنه لا يقوم لفظ مقام لفظ الزنا فلو شهدوا أنه وطئها وطئا محرما لا يثبت به وأشار بقوله بالزنا إلى أنه لو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر بالزنا ، فإنه لا يحد قال في الظهيرية ولا تحد الشهود أيضا .