( قوله : وبهذا علم إلخ ) في كافي الحاكم رجل تزوج فزفت له أخرى فوطئها قال لا حد عليه ولا على قاذفه رجل فجر بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي قال عليه الحد وليست هذه كالأولى ; لأن الزفاف شبهة ألا ترى أنها إن جاءت بولد ثبت نسبه منه وإن جاءت هذه التي فجر بها بولد لم أثبت نسبه منه ا هـ .
ويمكن أن يفرق بين هذه وبين التي ذكرها المؤلف بأن التي ذكرها المؤلف هو جازم بأنها امرأته إلى الآن بخلاف قوله حسبتها امرأتي ، فإنه يفيد أنه الآن مقر بأنها ليست امرأته ، وإنما ظنها وقت الفعل فليتأمل ثم رأيت في التتارخانية عن شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لو شهد عليه أربعة بالزنا ثم ادعى [ ص: 9 ] شبهة فقال : ظننت أنها امرأتي لا يسقط الحد ولو قال هي امرأتي أو أمتي لا حد عليه ولا على الشهود ا هـ .