البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( : ولا يحد عبده إلا بإذن إمامه ) لقوله عليه السلام { أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود } ولأن الحد حق الله تعالى ; لأن المقصود منه إخلاء العالم عن الفساد ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه بخلاف التعزير ; لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع موضوع عنه قيد بالحد ; لأن المولى يعزر عبده بلا إذن الإمام ; لأنه حق العبد وهو المالك ، والمقصود منه التأديب ولهذا يعزر الصبي ، والدابة وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال [ ص: 11 ] ويصح فيه العفو .

التالي السابق


الخدمات العلمية