قوله (
: والحامل لا تحد حتى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدها الجلد ) ; لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء وقيد بحد الجلد ; لأنه لو كان حدها الرجم رجمت إذا ولدت من غير تأخير ; لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الرجم يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109536أنه عليه السلام قال للغامدية بعد ما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك } وظاهر المختار أن هذه الرواية هي المذهب ، فإنه اقتصر عليها ولم يذكر
المصنف أنها تحبس إذا كانت حاملا قال في الهداية ثم
الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كي لا تهرب بخلاف الإقرار والله أعلم .