قوله ( وحد بوطء أمة أخيه وعمه ، وإن ظن حله وامرأة وجدت في فراشه ) يعني سواء ظن الحل أو الحرمة ; لأنه لا انبساط في مال الأخ ، والعم وكذا سائر المحارم سوى الأولاد لما بينا ولا اشتباه في المرأة الموجودة على فراشه لطول الصحبة فلم يكن الظن مستندا إلى دليل وهذا ; لأنه قد ينام على فراشه غيرها من المحارم التي في بيتها أطلقه فشمل البصير ، والأعمى ; لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره إلا إذا دعاها فأجابته وقالت أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها ; لأن الخيار دليل وفي التبيين ، وإن جاءت بولد يثبت نسبه لما نذكره في المرقوقة ولو أجابته فقط يحد لعدم ما يوجب السقوط وأطلق في المرأة فشمل المكرهة ، والطائعة فيحد لو أكرهها دونها ولا يجب المهر عندنا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن وجد في حجلته أو بيته امرأة فقال ظننت أنها امرأتي إن كان نهارا يحد ، وإن كان ليلا لا يحد وعن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث الكبير وبرواية nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يؤخذ ا هـ .
قلت ومقتضى هذا أنه لا حد على الأعمى ليلا كان أو نهارا تأمل ( قوله : لما نذكره في المرقوقة ) كذا في النسخ بقافين بعد الراء والصواب المزفوفة بالزاي المعجمة وفاءين أي في مسألة الأجنبية التي زفت إليه الآتية تلو هذه ثم لا يخفى أن المراد بقوله : وإن جاءت بولد إلى آخر ما إذا دعاها فأجابته ; لأن النسب لا يثبت إلا بتحقق الحل من وجه أما عند عدم الشبهة أصلا فلا يثبت النسب