( قوله : وبزنا في دار حرب أو بغي ) أي لا يجب
الحد بالزنا في دار الحرب أو في دار البغي لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47077لا تقام الحدود في دار الحرب } ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة أطلقه فأفاد أنه لا يقام بعد الخروج أيضا ; لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة قيد بدار الحرب ، والبغي ; لأن من
زنى في محل نزول العسكر ، فإن من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير مصره أن يقيم الحد عليه ; لأنه تحت يده بخلاف أمير العسكر ، والسرية ; لأنه لم يفوض إليهما الإقامة ويستثنى من كلام
المصنف ما لو
زنى في العسكر ، والعسكر [ ص: 19 ] في دار الحرب في أيام المحاربة قبل الفتح له أن يقيمه للولاية حينئذ بخلاف ما إذا زنى واحد منهم خارج العسكر ، فإنه لا يقيم الحد عليه .