( قوله : وبإقرار إن أنكره الآخر ) أي لا يجب
الحد بإقرار أحد الزانيين إذا أنكره الآخر ; لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البضع أطلقه فشمل ما إذا قال : لم أطأ أصلا أو قال تزوجت وشمل ما إذا كان المنكر الرجل أو المرأة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا : إن
ادعى المنكر منهما الشبهة بأن قال تزوجته فهو كما قال ، وإن أنكر بأن قال ما زنيت ولم يدع ما يسقط الحد وجب على المقر الحد دون المنكر وحاصل دليل
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أن الزنا فعل مشترك بينهما قائم بهما فانتفاؤه عن أحدهما يورث شبهة في الآخر ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لأمر البضع ، وإن كانت هي منكرة لأمر النكاح ; لأنه من ضرورة سقوط الحد وأشار
المصنف إلى أنه لو
زنى بامرأة خرساء لا حد على واحد منهما قال في الأصل وجعل الجواب في الخرساء كالجواب فيما إذا كانت المرأة ناطقة وادعت المرأة النكاح بخلاف ما إذا كانت المرأة مجنونة أو صبية يجامع مثلها كان على الرجل الحد وبخلاف ما إذا
كانت المرأة غائبة وأقر الرجل أنه زنى بها أو شهد عليه الشهود ، فإنه يقام الحد على الرجل كذا في الظهيرية .