( قوله : وإن أقر بالزنا بمجهولة حد ، وإن شهدوا بذلك لا ) أي شهدوا عليه أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لا يحد لاحتمال أنها [ ص: 23 ] امرأته أو أمته بل هو الظاهر بخلاف الإقرار ; لأنه لا يخفى عليه امرأته وأمته ولا اعتبار باحتمال أن تكون أمته بالميراث ولا يعرفها ; لأنه ثابت في المعروفة كالمجهولة واعتباره يؤدي إلى انسداد باب الحدود وفي كافي الحاكم الشهيد ، وإن قال المشهود عليه : إن التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا خادم لم يحد أيضا وذلك ; لأنها يتصور أنها أمة ابنه أو منكوحة نكاحا فاسدا ا . هـ .
وهذا التعليل أولى مما علل به لعدم الوجوب من أنه إقرار مرة واحدة ; لأنه يقتضي أنه لو قال هذه المقالة أربعا حد وليس كذلك وفي الخانية لو قالوا : زنى بامرأة لا نعرفها ثم قالوا بفلانة ، فإنه لا يحد الرجل ولا الشهود ا هـ .
وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهم على الموجب عليه وانفراد أحد الفريقين بزيادة جناية وهو الإكراه بخلاف جانبها ; لأن طواعيتها شرط لتحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهم وله أنه اختلف المشهود عليه ; لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها ، وإنما يسقط الحد عنهما لشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك أطلقه فشمل ما إذا شهد ثلاثة بالطواعية وواحد بالإكراه وعكسه لكن في الوجه الأول يحد الثلاثة حد القذف لعدم سقوط إحصانها بشهادة الفرد وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يحدون في الوجوه الثلاثة ; لأن اتفاق الأربعة على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة مخرج لكلامهم من أن يكون قذفا .
ثانيهما : أن يتقارب المكانان مع اتحاد الوقت فتجوز شهادتهم ; لأنه يصح كون الأمر فيهما في ذلك الوقت ; لأن طلوع الشمس يقال لوقت ممتد امتدادا عرفيا لا أنه يخص وقت ظهورها من الأفق ويحتمل تكرار الفعل كذا في فتح القدير وذكر الحاكم في كافيه إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فاختلفوا في المزني بها أو في المكان أو في الوقت بطلت شهادتهم إلا أن يكون اختلافهم في مكانين متقاربين من بيت أو غير بيت فيقام الحد استحسانا ا هـ .
[ ص: 23 ] ( قوله وذلك ، لأنها يتصور أن تكون أمة ابنه إلخ ) قال في النهر مقتضى هذا أنه لو قال هي أجنبية عني بكل وجه أن يحد .