( قوله : ولو
كانوا عميانا أو محدودين أو ثلاثة حد الشهود لا المشهود عليهما ) ; لأنه لا يثبت بشهادة الأعمى ، والمحدود المال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا من أهل أداء الشهادة فلم تثبت شبهة الزنا فكانوا قذفة فيحدون ومراده من ليس أهلا للأداء فدخل العبد مع أنه ليس بأهل للتحمل أيضا ولا فرق بين أن يكون الكل كذلك أو بعضهم كذلك ، وأما
[ ص: 25 ] إذا نقص عددهم عن الأربعة فلأنهم قذفة ; لأن الشهادة قذف حقيقة ، وخروجها عنه باعتبار الحسبة ولا حسبة عند النقصان وحد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الثلاثة الذين شهدوا على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير .