( قوله : فلو رجع أحد الأربعة بعد الرجم حد وغرم ربع الدية ) ; لأن الشهادة انقلبت قذفا بالرجوع ; لأن به تنفسخ شهادته فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة فينفسخ ما ينبني عليه وهو القضاء في حقه فلا يورث الشبهة بخلاف ما إذا قذفه غيره ; لأنه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه ، وإنما غرم الواحد الراجع ربع الدية لبقاء من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق فيكون التالف بشهادة الراجع ربع الحق ولا يجب القصاص على الراجع عندنا ; لأنه تسبب في الإتلاف وليس بمباشرة قيد بالرجوع ; لأنه لو وجد واحد منهم عبدا فلا حد على واحد منهم لظهور أنها لم تكن شهادة بل هي قذف في ذلك الوقت فصاروا قاذفين حيا ثم مات ، والحد لا يورث على ما سيجيء وأشار إلى أنه لو كان حده الجلد فجلد بشهادتهم ثم رجع واحد منهم ، فإنه يحد الراجع بالأولى وهو متفق عليه وفي مسألة الكتاب خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وإلى أنه لو رجع الكل حدوا وغرموا ربع الدية وإلى أنه لو شهد على رجل أربعة أنه زنى بفلانة وشهد عليه أربعة آخرون بالزنا بغيرها ورجم فرجع الفريقان ، فإنهم يضمنون الدية إجماعا ويحدون للقذف عندهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يحدون .
[ ص: 24 - 25 ] ( قوله : وغرموا ربع الدية ) كذا في عامة النسخ وفي نسخة كل الدية وعلى ما في العامة قال الرملي صوابه جميع الدية قال في النهر بعد قوله وغرم ربع الدية ; لأن الذي تلف بشهادته إنما هو ربع الحق ولذا لو رجع الكل حدوا وغرموا الدية ا هـ .