( قوله : وقبله حدوا ولا رجم ) أي لو
رجع أحدهم قبل الرجم حد الكل الراجع وغيره وامتنع الرجم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حد الراجع خاصة لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع كما إذا رجع بعد الإمضاء ولهما أن الإمضاء من القضاء وصار كما إذا رجع واحد منهم قبل القضاء ولهذا يسقط الحد عن المشهود عليه أطلق في قوله قبله فشمل ما إذا كان قبل القضاء أو بعده وخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إنما هو فيما بعد القضاء ، وأما قبل القضاء فيحد الكل عند الثلاثة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ، فإنه قال : يحد الراجع خاصة ; لأنه لا يصدق على غيره ولنا أن كلامهم قذف في الأصل ، وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به ، فإذا لم يتصل بقي قذفا فيحدون .