البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه ) ; لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق وهو شهادة الأربع وشمل قوله : لا شيء عليه الحد ، والغرم وما إذا كان قبل القضاء وبعده وأفاد أنه لا شيء على الأربعة بالأولى وحاصله أنه لا شيء على الكل وكأنه لم يرجع أحد قوله ( : فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) أما الحد فلانفساخ القضاء بالرجم في حقهما ، وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، والمعتبر بقاء من بقي على ما عرف وأفاد بالغرامة أن المسألة بعد الرجم ; لأنه لو كان قبله فلا غرامة ، وإنما لزم الأول [ ص: 26 ] برجوع الثاني ; لأنه وجد منه الموجب للحد ، والضمان وهو قذفه وإتلافه شهادته ، وإنما امتنع الوجوب لمانع وهو بقاء من يقوم بالحق ، فإذا زال المانع برجوع الثاني ظهر الوجوب ، وإذا رجع الثالث ضمن ربع الدية وكذا الثاني ، والأول ، وإذا رجع الخمسة ضمنوا الدية أخماسا كذا في الحاوي القدسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية