( قوله : فالقاضي يسأل الشاهدين عن القذف إلخ ) قال الحموي وينبغي أن يسألهما عن المكان لاحتمال أن يكون قذفه في دار الحرب أو البغي وعن الزمان لاحتمال أن يكون قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم ; لأنه لا يبطل به بخلاف سائر الحدود ثم رأيت الأول في البدائع . ا هـ .
أبو السعود [ ص: 33 ] ( قوله : وكذا لو شهد أحدهما بالإقرار إلخ ) قال أبو السعود يفيد قبول هذه الشهادة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وكلامه في النهر يفيد الاتفاق على أنها لا تقبل ونصه ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس والآخر أنه أقر بقذفه في ذلك اليوم لم يحد في قولهم .