قوله ( ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه ) ; لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده وكذا الأب بسبب ابنه ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده المراد بالولد الفرع ، وإن سفل وبالأب الأصل ، وإن علا ذكرا كان أو أنثى . قالوا : وليس للولد المطالبة بالحد إذا كان القاذف أباه أو جده ، وإن علا وأمه وجدته ، وإن علت كذا في غاية البيان وأشار إلى أنهما لا يطالبان بقذفهما بالأولى وقيد بولد القاذف ; لأنه لو كان للمقذوفة الميتة ابنان أحدهما من غير القاذف فله أن يطالب بالحد لعدم المانع في حقه وكذا لو كان لها أب ونحوه فله المطالبة حيث لم يكن مملوكا للقاذف فسقوط حق بعضهم لا يوجب سقوط حق الباقين بخلاف القصاص ، والفرق بينهما أن القصاص حق العبد يستحقونه بالميراث ولهذا يثبت لجميع الورثة بقدر إرثهم ، فإذا سقط حق بعضهم وهو لا يقبل التجزيء سقط حق الباقين ضرورة ، وأما حد القذف فحق الله تعالى ، وإنما للعبد حق الخصومة إذا لحقه به شين فيثبت لكل واحد منهم على الكمال فسقوط حق بعضهم في الخصومة لا يسقط حق الباقين ولهذا كان للأبعد منهم حق مع وجود الأقرب وقيد بالقذف ; لأنه لو شتمه والده ، فإنه يعزر قال في القنية ولو قال لآخر يا حرام زاده لا يجب عليه حد القذف قال [ ص: 39 ] وقد كتبت أنه لو قال ذلك الوالد لولده يجب عليه التعزير ا هـ .
وفي نفسي منه شيء لتصريحهم بأن الوالد ، والد لا يعاقب بسبب ولده ، فإذا كان القذف لا يوجب عليه شيئا فالشتم أولى .
[ ص: 39 ] قوله : وفي نفسي منه شيء إلخ ) نقله الشرنبلالي وأقره واقتصر في الرمز والمنح على ما في القنية ولم يعولا على ما ذكره المؤلف ومنعه في النهر أيضا ولم يبين وجهه وقد وجهه بعض الفضلاء بأن الحد يندرئ بالشبهة ; لأنه حق الله تعالى وحرمة الأبوة شبهة صالحة للدرء والتعزير خالص حق العبد وهو لا يندرئ بالشبهة ولا يلزم من سقوط الأدنى سقوط الأعلى . ا هـ .
ولا يخفى أن قولهم لا يعاقب يشمل التعزير فيبقى توقف المؤلف وإبداء هذا الفرق لا يدفعه تأمل .