( قوله : ولو قال يا زاني وعكس حدا ) أي المبتدئ ، والمجيب بقوله لا بل أنت ; لأن كلا منهما قذف صاحبه أما الأول فظاهر وكذا الثاني ; لأن معناه لا بل أنت زان إذ هي كلمة عطف يستدرك به الغلط فيصير المذكور في الأول خبرا لما بعد بل ، وإنما لم يلتقيا قصاصا ; لأن في حد القذف الغالب حق الله تعالى فلو جعل قصاصا يلزم إسقاط حقه تعالى فلا يجوز ذلك ولذا لم يجز عفو المقذوف ، فإذا طالب كل منهما الآخر وأثبته لزم الاستيفاء فلا يتمكن واحد منهما من إسقاطه فيحد كل منهما كذا في فتح القدير وظاهره أنه يقام عليهما ولو أسقطاه وتقدم عدم صحته وأنه غلط في الفهم ، فإذا أسقطاه بعد الثبوت امتنع الإمام من إقامته لعدم الطلب لا لصحة الإسقاط ، فإذا عاد أو طلبا أقامه عليهما وقيد بحد القذف ; لأنه لو قال له يا خبيث فقال له الآخر أنت تكافآ ولا يعزر كل منهما الآخر ; لأن التعزير لحق الآدمي وقد وجب عليه مثل ما وجب للآخر فتساقطا كذا في فتح القدير وفي القنية ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا أنهما يعزران ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ منهما ; لأنه أظلم ، والوجوب عليه أسبق . ا هـ .
فعلم أن التعزير بالضرب كحد القذف وأن التكافؤ إنما هو في الشتم بشرط أن لا يكون بين يدي القاضي قالوا : لو تشاتم الخصمان بين يدي القاضي عزرهما .
( قوله : قالوا لو تشاتم الخصمان بين يدي القاضي عزرهما ) أي ; لأن فيه إخلالا بالأدب في مجلس الشرع فلم يكن ذلك محض حقهما حتى يتكافآ فيه .