قوله ( : وإن
أقر بولد ثم نفاه لاعن ) ; لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن ( قوله : وإن عكس حد ) أي
إن نفى الولد ثم أقر به ، فإنه يحد حد القذف ; لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان ; لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ، والأصل فيه حد القذف ، فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل ( قوله : ، والولد له فيهما ) أي فيما إذا أقر به ثم نفاه أو نفاه ثم أقر به لإقراره به سابقا أو لاحقا ، واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد ( قوله : ولو
قال ليس بابني ولا بابنك بطلا ) أي الحد ، واللعان ; لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا وكذا لو
قال لأجنبي لست بابن فلان ولا فلانة وهما أبويه لا يجب عليه شيء .