( قوله : وحد
قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره ) لما ذكرنا أن ملكه في هذه الأشياء ثابت ، والمراد بأمه محرمه وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا لا يحد قاذفه بناء على أن نكاح الكافر محرمه صحيح
وعندهما فاسد كما قدمناه في بابه ( قوله :
ومستأمن قذف مسلما ) أي حد وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أولا يقول لا يحد ; لأن الغلب فيه حق الله تعالى فصار كسائر الحدود ثم رجع إلى ما ذكر هنا ; لأنه فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ; لأنه التزم أن لا يؤذي بطمعه في أن لا يؤذى .
والحاصل أن حد القذف يجب عليه اتفاقا وحد الخمر لا يجب عليه اتفاقا ولا يجب حد الزنا ، والسرقة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وأما
الذمي فيجب عليه جميع الحدود اتفاقا إلا حد الخمر كذا في غاية البيان .