وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أكثره خمسة وسبعون سوطا والأصل فيه الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } فتعذر تبليغه حدا بالإجماع غير أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة اعتبر أدنى الحدود وهو حد العبيد ; لأن مطلق ما روينا يتناوله وأقله أربعون nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف اعتبر حد الأحرار ; لأنهم هم الأصول وأقله ثمانون فلا بد من النقص عنه ففي رواية عنه ينقص خمسة وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهو ظاهر الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كما في فتح القدير قيل وليس فيه معنى معقول فلا يضره ; لأنه قلد فيه nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه ويجب تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي وفي رواية ينقص سوط وفي الحاوي القدسي قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطا وفي الحر خمسة وسبعون سوطا وبه نأخذ ا هـ .
فعلم أن الأصح قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وفي المجتبى وروي أنه ينقص منها سوطا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهو القياس وهو الأصح . ا هـ .
وفي فتح القدير وبما ذكرنا من تقدير أكثره بتسعة وثلاثين يعرف أن ما ذكر مما تقدم من أنه ليس في التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام أي من أنواعه ، فإنه يكون بالضرب [ ص: 52 ] وبغيره مما تقدم ذكره أما إن اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة ، فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين . ا هـ . ، وقد وقع لي تردد في مسألة وهي أن إنسانا لو ضرب إنسانا بغير حق أكثر من أكثر التعزير ورفع إلى القاضي وثبت عليه أنه ضربه مثلا خمسين سوطا كيف يعزره القاضي ، فإنه إن ضربه خمسين زاد على أكثر التعزير وإن اقتصر على الأكثر لم يكن مستوفيا لحق المضروب إلا أن يقال : إن حقه التعزير لا القصاص ، وقد صرح في الخانية أن مما يجب التعزير به الضرب .
( قوله وأقله ثلاثة ) أي أقل التعزير بالضرب ثلاثة أسواط وهكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري فكأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر وليس كذلك بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضا إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما بينا تفاصيله وعليه مشايخنا كذا في التبيين .
والحاصل أن على ما في المختصر لو علم القاضي أن الزجر يحصل بسوط لا يكتفي به بل لا بد من الثلاثة وعلى قول المشايخ يكتفي به . ا هـ .
( قوله وصح حبسه بعد الضرب ) أي جاز للحاكم أن يحبس العاصي بعد الضرب فيجمع بين حبسه وضربه ; لأنه صلح تعزيرا ، وقد ورد به الشرع في الجملة حتى جاز أن يكتفي به فجاز أن يضم إليه ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد ; لأنه من التعزير أطلق في الحبس فشمل الحبس في البيت والسجن قال في الحاوي القدسي ، وقد يكون التعزير بالحبس في بيته أو في السجن . ا هـ .
( قوله وأشد الضرب التعزير ) ; لأنه جرى التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي إلى فوات المقصود ولم يذكر المصنف أنه يفرق على الأعضاء كضرب الحدود ; لأنه لا يفرق كما في الهداية وإليه يشير إطلاق الأشدية الشاملة لقوته وجمعه في عضو واحد وفي حدود الأصل يفرق التعزير على الأعضاء وفي أشربة الأصل يضرب التعزير في موضع واحد قال في التبيين وليس في المسألة اختلاف الرواية وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع الأول إذا بلغ بالتعزير أقصاه وموضوع الثاني إذا لم يبلغ . ا هـ .
وهكذا في المجتبى وفي فتح القدير وأثبت الاختلاف في غاية البيان معزيا إلى الإسبيجابي فقال بعضهم الشدة هو الجمع فتجمع الأسواط في عضو واحد ولا يفرق على الأعضاء بخلاف سائر الحدود وقال بعضهم لا بل شدته في الضرب لا في الجمع . ا هـ .
والظاهر الأول لتصريح المبسوط به وإلى أنه لو اجتمع التعزير مع الحدود قدم التعزير في الاستيفاء لتمحضه حقا للعبد كذا في الظهيرية ( قوله ثم حد الزنا ) ; لأنه ثابت بالكتاب وحد الشرب ثابت بقول الصحابة رضي الله عنهم ولأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم .
( قوله ثم الشرب ثم القذف ) يعني حد الشرب يلي حد الزنا في شدة الضرب قدمناه وحد القذف أدنى الكل وإن كان ثابتا بالكتاب إلا أن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا وسبب حد الشرب متيقن به وهو الشرب والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت ; لأنه بالبينة أو الإقرار وهما لا يوجبان اليقين
( قوله : فعلم أن الأصح قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) يمكن أن يقال : إن قوله وبه نأخذ ترجيح لرواية خمسة وسبعين على رواية تسعة وسبعين المرويتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأن الأولى منهما هي ظاهر الرواية عنه ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا ترجيحا لقوله على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الذي عليه متون المذهب [ ص: 52 ] ( قوله : وقد وقع لي تردد إلخ ) قال في النهر لا معنى لهذا التردد مع قول المصنف بعد وصح حبسه بعد الضرب ثم قال في شرح قوله وصح حبسه بعد الضرب ; لأنه عجز عن الزيادة من حيث القدر لما روينا ، وقد لا يحصل الغرض بذلك القدر من الضرب فجاز له أن يضم الحبس إليه كذا في الشرح وهو صريح في دفع التردد السابق .