( قوله : ومن سرق من المسجد متاعا وربه عنده قطع ) ; لأنه عليه السلام قطع سارق رداء nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد أراد بالمسجد كل موضع لم يكن حرزا فدخل الطريق ، والصحراء وأطلق في ربه فشمل النائم ، واليقظان وهو الصحيح وأراده من كونه عنده أن يكون بحيث يراه كما في المجتبى وأطلق في كونه عنده فشمل ما إذا كان تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم وهو قول بعض المشايخ وإليه مال الإمام السرخسي وفي الأصل ما يدل على خلافه ، فإنه قال المسافر ينزل في الصحراء فيجمع متاعه ويبيت عليه فسرق رجل منه شيئا قطع ، فإن بعض المشايخ فهم منه أنه إذا كان موضوعا بين يديه لا يقطع كذا في الظهيرية وصحح في المجتبى ما اختاره السرخسي من الإطلاق ; لأنه يعد النائم حافظا له عادة وعلى هذا لا يضمن المودع ، والمستعير بمثله ; لأنه ليس بتضييع بخلاف ما اختاره في الفتاوى ا هـ .
وأشار المصنف إلى أنه لو سرق الغنم أو البقر أو الفرس من المرعى ومعها حافظ ، فإنه يقطع وإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عدم القطع محمول على ما إذا لم يكن معها حافظ لكن إن كان الحافظ الراعي ففيه اختلاف ففي البقالي لا يقطع وهكذا في المنتقى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأطلق خواهر زاده ثبوت القطع إذا كان معه حافظ ويمكن التوفيق بأن الراعي لم يقصد لحفظها من السراق بخلاف غيره كذا في فتح القدير وفي المجتبى لا قطع في المواشي في المرعى ، وإن كان معها الراعي ، وإن كان معها سوى الراعي من يحفظها يجب القطع وكثير من مشايخنا أفتوا بهذا ، وإن كانت الغنم تأوي إلى بيت في الليل بني لها عليه باب مغلق فكسره وسرق منها شاة قطع لا يعتبر الغلق إذا كان الباب مردودا إلا أن يكون بيتا منفردا في الصحراء أو المراح وفي الحاوي اتخذ من الحجر أو الشوك حظيرة وجمع هذه الأغنام وهو نائم عندها قطع وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقطع سواء كان معها حافظ أو لا وعليه عامة المشايخ . ا هـ .
[ ص: 64 ] ( قوله : فلو سرق من رجل ثوبا عليه إلى قوله لم يقطع ) أي لأنه اختلاس كما في الزيلعي وجزم بأنه لو سرق من رجل قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه يقطع فتأمل .