لما كان القطع حكم السرقة ذكره عقبه ; لأن حكم الشيء يعقبه ( قوله وتقطع يمين السارق من الزند ) لقوله تعالى { ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ، والمعنى يديهما وحكم اللغة أن ما أضيف من الخلق إلى اثنين لكل واحد واحد أن يجمع مثل قوله تعالى { فقد صغت قلوبكما } ، وقد يثنى ، والأفصح الجمع ، وأما كونها اليمين فبقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما وهي مشهورة فكان خبرا مشهورا فيقيد إطلاق النص فهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل ; لأن الصحيح أنه لا إجمال في الآية ، وقد قطع عليه السلام اليمين ، والصحابة رضي الله عنهم ، وأما كونه من الزند وهو مفصل الرسغ ويقال الكوع وهو مذكر كما في المغرب فلأنه المتوارث ومثله لا يطلب له سند بخصوصه كالمتواتر ولا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم ( قوله وتحسم ) أي تكوى كي ينقطع الدم لقوله عليه السلام فاقطعوه واحسموه ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف ، والحد زاجر لا متلف كذا في الهداية وهو يقتضي وجوبه وفي المغرب الحسم أن يغمص في الدهن الذي أغلي وفي فتح القدير وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عندنا ، والمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه ; لأنه عليه السلام أمر به رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه عليه السلام في كل من قطعه ليكون سنة ( قوله ورجله اليسرى إن عاد ) لقوله عليه السلام فإن عاد فاقطعوه وعليه إجماع المسلمين ولم يذكر المصنف نهاية القطع من الرجل ; لأنه يقطع من الكعب عند أكثر العلماء وفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، والروافض : يقطع من نصف القدم من معقد الشراك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يفعل كذلك ويدع له عقبا يمشي عليها . ا هـ .
( قوله ، فإن سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فيه إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها فلهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فجمعهم فانعقد إجماعا ولأنه إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة ، والحد زاجر ولأنه نادر الوجود ، والزجر فيما يغلب بخلاف القصاص ; لأنه حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه وما ورد من الحديث من [ ص: 67 ] قطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة فقد طعن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أو نحمله على السياسة وتمامه في الأصول من بحث الأمر وفي الفتاوى السراجية للإمام أن يقتله سياسة كذا في شرح مسكين ولم يذكر المصنف ضربه مع الحبس وأثبته في المجتبى ولم يذكروا متى تقبل توبته وتظهر وفي غاية البيان معزيا إلى النافع أنه يحبس حتى يتوب أو تظهر عليه سيما رجل صالح .
[ ص: 66 ] فصل في كيفية القطع وإثباته ) .
[ ص: 67 ] ( قوله : للإمام أن يقتله سياسة ) أي إن سرق بعد القطع مرتين لا ابتداء كذا ذكره بعضهم وكلامه في النهر يفيد أن جواز قتله سياسة محمول على ما إذا سرق في الخامسة حيث قال في الجواب عن الحديث السابق وبتقدير ثبوته فهو محمول على السياسة بدليل أنه قال في الخامسة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=23692فإن عاد فاقتلوه } فسياق كلامه يفيد أن قتله سياسة قبل الخامسة لا يجوز لكن رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد . ا هـ .
قال فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ كذا في حاشية أبي السعود على مسكين قلت لا يخفى أنهم حيث أجابوا بالحمل على السياسة لزم أن يقولوا بذلك في الثالثة والرابعة وإلا فالإيراد باق ثم رأيته في غاية البيان قال ولئن ثبت فذاك محمول على السياسة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا فكذا يحمل القطع في الثالثة والرابعة تأمل