البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ولو أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ) أي السارقان المقران ; لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر ; لأن السرقة قد ثبتت بإقرارهما على الشركة أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القضاء أو بعده وقيد بإقرارهما ; لأنه لو أقر أنه سرق هو وفلان كذا فأنكر فلان ، فإنه يقطع المقر لعدم الشركة بتكذيبه بقوله : قتلت أنا وفلان وزنيت أنا وفلان اقتصر على المقر ، وإن أنكر فلان . وقوله : قال أحدهما : هو مالي تمثيل وإلا فالمراد أن أحدهما إذا ادعى شبهة أي شبهة كانت ، فإنه يسقط القطع عنهما كما في شرح الطحاوي ( قوله : ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ) أي الحاضر ; لأن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما ، والعدم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة ; لأنه شبهة الشبهة وبيانه أن الغائب لو حضر وادعى كان شبهة للحاضر واحتمال دعوى الغائب شبهة الشبهة فلا تعتبر .


( قوله : اقتصر على المقر ، وإن أنكر فلان ) كذا في النسخ بالواو في وإن وهو غير ظاهر بل الظاهر حذفها وعبارة منح الغفار إذا أنكر فلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية