( قوله : ونهينا عن إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليها ) ; لأن فيه تعريضهن على الضياع ، والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف ، فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التأويل الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66662لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو } وما في الكتاب هو الأصح ، والأحوط خلافا لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من أنه لا كراهة في إخراج المصحف مطلقا أطلق المرأة فشمل الشابة ، والعجوز للمداواة أو غيرها كذا في الذخيرة وقيد بالسرية ; لأنه لا كراهة في الإخراج إذا كان جيشا يؤمن عليه ; لأن الغالب هو السلامة ، والغالب كالمتحقق وفي المغرب ولم يرد في تحديد السرية نص ومحصول ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في السير أن التسعة وما فوقها سرية ، وأما الأربعة ، والثلاثة ونحو ذلك طليعة لا سرية . ا هـ .
وفي الخانية قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أقل السرية مائتان وأقل الجيش أربعمائة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش أربعة آلاف وفي المبسوط السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار . ا هـ .
وظاهر مفهوم المختصر أن في الجيش لا يكره إخراج المرأة مطلقا وخصوه بالعجائز للطب ، والمداواة ، والسقي ويكره إخراج الشواب لو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر ، والأولى عدم إخراجهن أصلا خوفا من الفتن ولا تباشر المرأة القتال إلا عند الضرورة ; لأنه يستدل به على ضعفهم وأراد بالمصحف ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به فيكره إخراج كتب الفقه ، والحديث في سرية كما في فتح القدير وقيد بالإخراج في السرية ; لأنه إذا دخل رجل مسلم إليهم بأمان لا بأس أن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد ; لأن الظاهر عدم التعرض وفي الذخيرة قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في أهل الثغور التي تلي أرض العدو ولا بأس أن يتخذوا فيها النساء وأن يكون فيها الذراري ، وإن لم يكن بين تلك الثغور وبين أرض العدو أرض المسلمين إذا كان الرجال يقدرون على الدفع عنهم وإلا فلا ينبغي .
( قوله : وفي الخانية قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلخ ) الظاهر أن نسخة الخانية التي وقعت لصاحب الفتح فيها سقط ; لأنه قال وفي الخانية قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أقل السرية أربعمائة وأقل العسكر أربعة آلاف مع أن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ولذا قال في الشرنبلالية الذي رأيته في الخانية نصه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أقل السرية مائة وأقل الجيش أربعمائة قال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أقل السرية مائة وأقل الجيش أربعة آلاف . ا هـ .
وقول ابن زياد من تلقاء نفسه عليه نص الشيخ أكمل الدين بعدما قال وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أقل السرية مائة . ا هـ .
قلت وما نقله [ ص: 84 ] أن أقل السرية مائة على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام هو الذي رأيته في نسختي الخانية أيضا وهو مخالف لم نقله المؤلف عنها وتبعه أخوه .