( قوله وإن لم تطق ما وظف نقص بخلاف الزيادة ) أي وإن لم تطق الأرض ما جعل عليها من الخراج الموظف السابق نقض عنها ما لا تطيقه وجعل عليها ما تطيقه بخلاف الزيادة على ما وظفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فإنها لا تجوز وإن طاقتها الأرض لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لعامليه لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقالا بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت وهو دال على ما ذكرناه من الأمرين أطلقه فشمل الأراضي التي صدر التوظيف فيها من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أو من إمام بمثل وظيفة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو مجمع عليه وأما إذا أراد الإمام [ ص: 117 ] توظيف الخراج على أرض ابتداء وزاد على وظيفة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فإنه لا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو الصحيح لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يزد لما أخبراه بزيادة الطاقة كذا في الكافي ومعناه أن الأرض التي فتحت بعد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لو كانت تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك ومعنى عدم الإطاقة أن الخارج منها لم يبلغ ضعف الخراج الموظف فينقص منه إلى نصف الخارج كذا أفاده في الخلاصة وظاهر ما في الكتاب أن النقصان عند الإطاقة لا يجوز وليس كذلك فقد نقل في البناية عن الكاكي أنه إذا جاز النقصان عند قيام الطاقة فعند عدم الطاقة بالطريق الأولى .